اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

حدة في الحقيقة، بل هي ملتقى عظم الفخذ والساق، وإنما حرم النظر إليها من الرجال لتعذر التميز.
مسألة 408
ولو صلى عريانا، وعنده ثوب لم يعلم به، لا يجزيه، هكذا روى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، وذكر الكرخى: أنه على الخلاف في الذى نسى الماء في رحله ووجه الفرق على الرواية الأولى: أن الكسوة لا بدل له لينتقل إليه فلم يكن آتيا بأصل الفرض ولا ببدله بخلاف الوضوء؛ لأن له بدلا وهو التراب وبخلاف القبلة؛ لأن لها بدلا، وهى جهة التحرى، فكان آتياً ببدله.

مسألة 409
عريانة لا تقدر إلا على ثوب واحد إن صلت فيه قائمة انكشف من كل ساق منها أقل من الربع، وإذا جمع كان مثل ربع أحد الساقين، فإنها تصلى جالسة، هكذا ذكر في الزيادات، وهذا إشارة إلى أنه يجمع بين الانكشاف فى عضوين بمنزلة النجاسة التى تكون في الثياب المختلفة.

مسألة 410
شرو: امرأة صلت وعليها ثوب رقيق يصف ما تحته، لا تجوز صلاتها؛ لأنها بمنزلة العارية، قال النبي: (لعن الله الكاسيات العاريات)، أراد به ما ذكرنا عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الصلاة في سراويل من الجفاء، وفي الثوب الذى يتوشح أبعد من الجفاء، وتفسير التوشح أن يلف الثوب مثل ما يفعل القصار في المقصرة.

مسألة 411
إذا لف الكرباس على نفسه، فإنه لا يكون مسينا؛ لأن كشف الظهر والبطن يعد من إساءة الأدب، ولم يوجد في الفصل الثاني.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 325