اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

مسألة 412
وإن كان عليه قميص، وليس عليه غيره، وكان إذا سجد لا يرى أحد عورته، ولكن لو نظر إنسان من تحته رأى عورته، فهذا ليس بشيء؛ لأن سترالعورة على وجه، لا يمكن للغير النظر إليها، إذا تكلف مما يؤدى إلى الحرج.

فصل في النية
مسألة 413
ن: رجل لم يعرف أن الصلوات الخمس فريضة على العباد إلا أنه كان يصليها في مواقيتها، لا يجوز، وعليه أن يقضيها؛ لأنه لم ينو الفرض، وإنها رط، وكذلك " إن علم أن منها فريضة، ومنها سنة، ولا يعرف الفريضة من السنة، لم يجزه لما قلنا.

مسألة 414
رجل صلى سنين، ولم يعرف النافلة من المكتوبة، فإن كان يظن أن كلها فريضة، أجزأه ما صلى؛ لأن النفل يتأدى بنية الفرض، أما الفرض لا يتأدى بنية النقل.
وإن كان يعلم أن بعضها فريضة، وبعضها سنة، إلا أنه لا يعرف التميز، فعليه أن يعيد جميع الفرائض، وإن كان لا يعلم أن بعضها فريضة، وبعضها سنة، فكل صلاة صلاها خلف الإمام، أجزأه إذا نوى صلاته، وإن كان يعرف الفرائض من النوافل، لكن لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة والسنة، جازت الصلاة؛ لأنه إذا عرف الفرائض ينوى الفرائض.

مسألة 415
رجل افتتح الصلاة، يريد بها وجه الله تعالى، ثم دخل بعد الافتتاح في قلبه الرياء، فالصلاة على ما أسس أولا؛ لأن التحرز عما يعترض في أثناء الصلاة غير ممكن.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 325