التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
مسألة 416
رجل افتتح الصلاة المكتوبة، ثم نسى، فظن أنها تطوع، فصلى على نية التطوع، حتى فرغ من صلاته، فالصلاة هي المكتوبة، ولو كان على العكس، فالصلاة هي التطوع؛ لأن النية لا يمكن قرانها من كل وجه بكل جزء من أجزاء الصلاة، فيشترط قرانها بأول جزء من أجزاءها، وقد وجد.
وإن كبر للتطوع، ثم كبر، ونوى به الفرض، فالصلاة هي الفريضة، ولو كان على العكس، فالصلاة هي التطوع؛ لأنه لما كبر ونوى الأخرى، صار داخلا في الأخرى.
مسألة 417
رجل صلى خلف الإمام، وهو يظن أنه خليفة، واقتدى بهذا الإمام، وهو خليفة في زعمه، فإذا هو غيره يجزيه، وإن نوى حين كبر الخليفة يريد به، واقتدى بالخليفة فإذا هو غيره لا يجزيه؛ لأنه في الوجه الأول اقتدى بالإمام مطلقا، وفي الوجه الثاني اقتدى بالخليفة ولم يوجد.
مسألة 418
و: رجل صلى، ونوى أن لا يؤم أحداً، فصلى خلفه رجلان، أجزأهما؛ لأن نية الإمام إمامة الرجال ليس بشرط لصحة اقتداء الرجال، فإن كان الإمام حلف أن لا يؤم أحدا، لم يحنث، وأجزأتهم الصلاة؛ لأن شرط الحنث أن يقصد بالصلاة الإمامة ولم يوجد وسيأتي تمامه في الأيمان.
مسألة 419
ب: المسبوق إذا شك في صلاته، فكبر ينوى الاستقبال، يخرج عن صلاته؛ لأن حكم صلاة المسبوق وحكم صلاة المنفرد مختلفان، ألا ترى أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح، وبالمنفرد صحيح، فإذا انتقل على إحدثهما، وكبر ثبت الانتقال عن الأخرى، كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى نفل، أو من
رجل افتتح الصلاة المكتوبة، ثم نسى، فظن أنها تطوع، فصلى على نية التطوع، حتى فرغ من صلاته، فالصلاة هي المكتوبة، ولو كان على العكس، فالصلاة هي التطوع؛ لأن النية لا يمكن قرانها من كل وجه بكل جزء من أجزاء الصلاة، فيشترط قرانها بأول جزء من أجزاءها، وقد وجد.
وإن كبر للتطوع، ثم كبر، ونوى به الفرض، فالصلاة هي الفريضة، ولو كان على العكس، فالصلاة هي التطوع؛ لأنه لما كبر ونوى الأخرى، صار داخلا في الأخرى.
مسألة 417
رجل صلى خلف الإمام، وهو يظن أنه خليفة، واقتدى بهذا الإمام، وهو خليفة في زعمه، فإذا هو غيره يجزيه، وإن نوى حين كبر الخليفة يريد به، واقتدى بالخليفة فإذا هو غيره لا يجزيه؛ لأنه في الوجه الأول اقتدى بالإمام مطلقا، وفي الوجه الثاني اقتدى بالخليفة ولم يوجد.
مسألة 418
و: رجل صلى، ونوى أن لا يؤم أحداً، فصلى خلفه رجلان، أجزأهما؛ لأن نية الإمام إمامة الرجال ليس بشرط لصحة اقتداء الرجال، فإن كان الإمام حلف أن لا يؤم أحدا، لم يحنث، وأجزأتهم الصلاة؛ لأن شرط الحنث أن يقصد بالصلاة الإمامة ولم يوجد وسيأتي تمامه في الأيمان.
مسألة 419
ب: المسبوق إذا شك في صلاته، فكبر ينوى الاستقبال، يخرج عن صلاته؛ لأن حكم صلاة المسبوق وحكم صلاة المنفرد مختلفان، ألا ترى أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح، وبالمنفرد صحيح، فإذا انتقل على إحدثهما، وكبر ثبت الانتقال عن الأخرى، كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى نفل، أو من