التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
حتى لا قراءة عليه، وأما المسبوق: فإنه يحول وجهه إلى القبلة، وتجوز صلاته؛ لأنه بمنزلة المنفرد.
مسألة 436
رجل افتتح الصلاة إلى غير القبلة، ثم علم، ولم ينحرف إلى القبلة ساهيا، فهذا على وجهين: إما إن سها عن الانحراف إلى القبلة، وهو يعلم أنه على غيرها، أو نسى أن يكون على غيرها، ففى الوجه الأول: عليه قضاء تلك الصلاة، وفي الوجه الثاني: لا؛ لأنه على الحالة التي افتتح عليها الصلاة، ما لم يركع ويسجد على اليقين، أو يتلو شيئًا من القرآن على اليقين، أو يثبت على موضعه بعد اليقين، يريد الصلاة.
مسألة 437
رجل يصلى في المغازة بالتحرى، فجاء رجل، واقتدى به من غير تحري، إن تبين أن الإمام قد أصاب، جازت صلاتهما، أما صلاة الإمام: فلأنه لو أخطأ، جاز، فإذا أصاب، أولى، وأما صلاة المقتدى: فلأنه لو شرع منفردا في الصلاة من غير أن يتحرى، ثم تبين أنه أصاب، جازت صلاته؛ لأن فريضة التحرى المقصود، لا لعينه وقد حصل، فكذا هذا.
وإن تبين أن الإمام قد أخطأ، جازت صلاة الإمام كما في المنفرد، ولا تجوز صلاة المقتدى؛ لأنه لم يتحر حتى ينتقل قبلته إلى جهة تحريه، فبقيت قبلته جهة الكعبة حقيقة.
مسألة 438
ويكره أن تكون قبلة المسجد إلى مخرج أو مقبرة؛ لأنا نهينا عن الصلاة فيهما؛ لأنهما لا يخلوان عن الأقذار عادةً، فيكره التوجه إليهما، كما إذا صلى وقدامها عذرة، هذا إذا لم يكن بينهما حائط، ولو كان بينهما حائط، يصير حائلا.
وروى عن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله: هذا في مساجد الجماعات، أما في مسجد بيته فلا بأس به؛ لأن الناس فيه بلوي، بخلاف مسجد الجماعة.
مسألة 436
رجل افتتح الصلاة إلى غير القبلة، ثم علم، ولم ينحرف إلى القبلة ساهيا، فهذا على وجهين: إما إن سها عن الانحراف إلى القبلة، وهو يعلم أنه على غيرها، أو نسى أن يكون على غيرها، ففى الوجه الأول: عليه قضاء تلك الصلاة، وفي الوجه الثاني: لا؛ لأنه على الحالة التي افتتح عليها الصلاة، ما لم يركع ويسجد على اليقين، أو يتلو شيئًا من القرآن على اليقين، أو يثبت على موضعه بعد اليقين، يريد الصلاة.
مسألة 437
رجل يصلى في المغازة بالتحرى، فجاء رجل، واقتدى به من غير تحري، إن تبين أن الإمام قد أصاب، جازت صلاتهما، أما صلاة الإمام: فلأنه لو أخطأ، جاز، فإذا أصاب، أولى، وأما صلاة المقتدى: فلأنه لو شرع منفردا في الصلاة من غير أن يتحرى، ثم تبين أنه أصاب، جازت صلاته؛ لأن فريضة التحرى المقصود، لا لعينه وقد حصل، فكذا هذا.
وإن تبين أن الإمام قد أخطأ، جازت صلاة الإمام كما في المنفرد، ولا تجوز صلاة المقتدى؛ لأنه لم يتحر حتى ينتقل قبلته إلى جهة تحريه، فبقيت قبلته جهة الكعبة حقيقة.
مسألة 438
ويكره أن تكون قبلة المسجد إلى مخرج أو مقبرة؛ لأنا نهينا عن الصلاة فيهما؛ لأنهما لا يخلوان عن الأقذار عادةً، فيكره التوجه إليهما، كما إذا صلى وقدامها عذرة، هذا إذا لم يكن بينهما حائط، ولو كان بينهما حائط، يصير حائلا.
وروى عن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله: هذا في مساجد الجماعات، أما في مسجد بيته فلا بأس به؛ لأن الناس فيه بلوي، بخلاف مسجد الجماعة.