التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
مسألة 439
وذكر الزندوستى رحمه الله فى نظمه: أن الكعبة قبلة من يصلى في المسجد الحرام، والمسجد الحرام قبلة أهل مكة لمن يصلي في بيته، أو في البطحاء ومكة قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة أهل العالم، وهذا يشير إلى أن من كان بمعاينة الكعبة، فالشرط أصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها، فالشرط إصابة جهتها، وهو المختار.
فصل في تكبيرة الافتتاح
مسألة 440
ن: إذا أراد أن يكبر لافتتاح الصلاة، لا يجب عليه أن يفرج بين أصابعه إذا رفع يديه، وكذلك في التشهد فرق بين هذا وبين الركوع، فإن في الركوع يفرج؛ لأنه يحتاج إلى الأخذ، وإنه لا يتهيأ إلا بالتفريج.
مسألة 441
المرأة إذا صلت، ينبغي أن ترفع يديها إلى منكبيها، ولا تجافي في ركوعها و الا في سجودها، وتقعد على رجليها، وإن شاءت جعلت رجليها من جانب، وتضم ليكون أستر لها؛ لأن حالها مبنى على الستر.
مسألة 442
رجل جالس قام مسرعا إلى أن بلغ مقدار ما لو كان قائما، وركع يجزيه عن الركوع، فكبر للافتتاح لا يجزيه؛ لأن تكبيرة الافتتاح حالة الركوع لا يجوز، وذكر فى آخر هذا الباب.
وذكر الزندوستى رحمه الله فى نظمه: أن الكعبة قبلة من يصلى في المسجد الحرام، والمسجد الحرام قبلة أهل مكة لمن يصلي في بيته، أو في البطحاء ومكة قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة أهل العالم، وهذا يشير إلى أن من كان بمعاينة الكعبة، فالشرط أصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها، فالشرط إصابة جهتها، وهو المختار.
فصل في تكبيرة الافتتاح
مسألة 440
ن: إذا أراد أن يكبر لافتتاح الصلاة، لا يجب عليه أن يفرج بين أصابعه إذا رفع يديه، وكذلك في التشهد فرق بين هذا وبين الركوع، فإن في الركوع يفرج؛ لأنه يحتاج إلى الأخذ، وإنه لا يتهيأ إلا بالتفريج.
مسألة 441
المرأة إذا صلت، ينبغي أن ترفع يديها إلى منكبيها، ولا تجافي في ركوعها و الا في سجودها، وتقعد على رجليها، وإن شاءت جعلت رجليها من جانب، وتضم ليكون أستر لها؛ لأن حالها مبنى على الستر.
مسألة 442
رجل جالس قام مسرعا إلى أن بلغ مقدار ما لو كان قائما، وركع يجزيه عن الركوع، فكبر للافتتاح لا يجزيه؛ لأن تكبيرة الافتتاح حالة الركوع لا يجوز، وذكر فى آخر هذا الباب.