اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

مسألة 443
رجل جاء إلى الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو إلى الركوع أقرب، فصلاته فاسدة؛ لأنه لم يوجد الافتتاح قائماً، وإن كان إلى القيام أقرب، جاز؛ لأنه وجد الافتتاح قائم.

مسألة 444
ع: الإمام إذا مد التكبير، وجزم رجل من خلفه، ففرغ قبل أن يفرغ الإمام على قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجزيه، وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله: لا، بناء على أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لو قال الإمام: الله، ولم يزد على ذلك، يجوز في الافتتاح، فكذا إذا كان قول المقتدى: أكبر قبل فراغ الإمام إذا لم يكن أول كلامه قبل كلام الإمام؛ لأن افتتاحه يقع مع؛ لأن افتتاحه يقع مع افتتاح الإمام، وعند أبي يوسف رحمه الله ما لم يقل الله أكبرلا يجوز، فيقع افتتاح المقتدى قبل افتتاح الإمام.

مسألة 445
س: إذا أدرك الإمام، وهو راكع فكبر وهو يريد تكبيرة الركوع، ينظر إن كان كبر وهو قائم، جازت صلاته؛ لأن نيته لغت، فبقيت التكبيرة في حالة القيام، وإن كبر وهو راكع، فسدت صلاته لفوات القيام.

مسألة 446
زنس: إذا افتتح الصلاة بـ أعُوذُ بالله أو بـ بسم الله لا يصح على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا يخلص ثناء، بل فيه معنى الدعاء، فإن قوله: أعوذ بالله، فكأنه قال: أعذني، والتسمية للتبرك، فكأنه يقول: اللهم بارك لي في هذا، ولو افتتح بـ سُبحانك اللهم وبحمدك، ومضى على هذا، وأراد به الافتتاح، يصح على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن هذا وقوله: سُبحان الله سواء.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 325