التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
مسألة 470
وإذا كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين؛ ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله عليه إن كان التفاوت بمقدار لبنة أو لبنتين يجوز، وإن كان أكثر من ذلك لا يجوز، وأراد به اللبنة المنصوبة.
فصل في الأخريين
مسألة 471
ن: قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين أحب من السكوت، والتسبيح ليكون مؤديا للصلاة الجائزة بيقين.
فصل في القعدة
مسألة 472
زاج: القعدة الأخيرة مقدرة بقدر التشهد هو المروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه نصا: إن لم يجلس الإمام، ومن خلفه قدر التشهد، حتى انصرفوا، كانت صلاتهم فاسدة.
وما قاله أبو سعيد البردعي رحمه الله: إن الواجب أدنى ما يطلق عليه اسم القعدة، وهو كالركوع والسجود، فذلك اختياره، وليس بمذهب علمائنا رحمهم الله.
مسألة 473
ولو سلم أولا عن يساره، ثم سلم عن يمينه، لا يعيد السلام عن يساره، ولو سلم تلقاء وجهه، يسلم بعد ذلك عن يساره.
مسألة 474
وفي آخر الدعوات يقول: (سُبحان ربنا رب العزة عما يصفون) أو يقول: (سُبحان ربك رب العزة عما يصفون)، المختار أن يقول: (سُبحَانَ رَبَّنَا) لأن قصده من ذلك الثناء دون القراءة وهذا أليق
وإذا كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين؛ ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله عليه إن كان التفاوت بمقدار لبنة أو لبنتين يجوز، وإن كان أكثر من ذلك لا يجوز، وأراد به اللبنة المنصوبة.
فصل في الأخريين
مسألة 471
ن: قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين أحب من السكوت، والتسبيح ليكون مؤديا للصلاة الجائزة بيقين.
فصل في القعدة
مسألة 472
زاج: القعدة الأخيرة مقدرة بقدر التشهد هو المروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه نصا: إن لم يجلس الإمام، ومن خلفه قدر التشهد، حتى انصرفوا، كانت صلاتهم فاسدة.
وما قاله أبو سعيد البردعي رحمه الله: إن الواجب أدنى ما يطلق عليه اسم القعدة، وهو كالركوع والسجود، فذلك اختياره، وليس بمذهب علمائنا رحمهم الله.
مسألة 473
ولو سلم أولا عن يساره، ثم سلم عن يمينه، لا يعيد السلام عن يساره، ولو سلم تلقاء وجهه، يسلم بعد ذلك عن يساره.
مسألة 474
وفي آخر الدعوات يقول: (سُبحان ربنا رب العزة عما يصفون) أو يقول: (سُبحان ربك رب العزة عما يصفون)، المختار أن يقول: (سُبحَانَ رَبَّنَا) لأن قصده من ذلك الثناء دون القراءة وهذا أليق