التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
بالثناء.
مسألة 475
وإذا فرغ من التشهد في القعدة الأخيرة، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ذكره الطحاوى رحمة الله عليه، ولم يذكره محمد رحمه الله في الأصل، والصلاة على النبي في هذه القعدة ليست من الواجبات، هكذا ذكره القدوري.
وقال أبو الحسن الكرخي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، إن شاء فعلها في الصلاة، أو في غيرها، وهو أصح، لا ما يقوله الطحاوى رحمه الله: إنه يجب كلما ذكر.
مسألة 476
وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول: وارحم محمدا، كما لا يقول: رحمه الله عند ذكره، هكذا ذكره الشيخ الإمام المعروف بـ خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي رحمه الله، كان لا يرى به بأسا، فكانالاحتياط في الامتناع عنه.
باب القراءة
فصل في القراءة في الصلاة
مسألة 477
ن: رجل افتتح الصلاة، ثم نام فقراً في صلاته وهو نائم، قال: هذا يجوز عن القراءة؛ لأن الشرع جعل النائم كالمتنبه في حق الصلاة تعظيما لأمر المصلى، عرف ذلك بالحديث، وبهذا فارق الطلاق، ثم استشهد في الكتاب للفرق، فقال: ألا ترى أن المجنون أو الصبى لو صلى جازت صلاته، ولو طلق لا يجوز طلاقه، والمختار أنه لا يجوز؛ لأن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم يوجد، على ما يأتي في علامة الواو.
مسألة 475
وإذا فرغ من التشهد في القعدة الأخيرة، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ذكره الطحاوى رحمة الله عليه، ولم يذكره محمد رحمه الله في الأصل، والصلاة على النبي في هذه القعدة ليست من الواجبات، هكذا ذكره القدوري.
وقال أبو الحسن الكرخي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، إن شاء فعلها في الصلاة، أو في غيرها، وهو أصح، لا ما يقوله الطحاوى رحمه الله: إنه يجب كلما ذكر.
مسألة 476
وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول: وارحم محمدا، كما لا يقول: رحمه الله عند ذكره، هكذا ذكره الشيخ الإمام المعروف بـ خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي رحمه الله، كان لا يرى به بأسا، فكانالاحتياط في الامتناع عنه.
باب القراءة
فصل في القراءة في الصلاة
مسألة 477
ن: رجل افتتح الصلاة، ثم نام فقراً في صلاته وهو نائم، قال: هذا يجوز عن القراءة؛ لأن الشرع جعل النائم كالمتنبه في حق الصلاة تعظيما لأمر المصلى، عرف ذلك بالحديث، وبهذا فارق الطلاق، ثم استشهد في الكتاب للفرق، فقال: ألا ترى أن المجنون أو الصبى لو صلى جازت صلاته، ولو طلق لا يجوز طلاقه، والمختار أنه لا يجوز؛ لأن الاختيار شرط لأداء العبادة ولم يوجد، على ما يأتي في علامة الواو.