اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

مسألة 478
رجل يقرأ القرآن، فكلما انتهى إلى قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} رفع رأسه، وقال: لبيك يا سيدى، إن فعل ذلك في الصلاة، فالأفضل والأحسن أن لا يفعل، ولو فعل قالوا: لا تفسد صلاته، والأوجه أن تفسد صلاته؛ لأنه ليس من القرآن.

مسألة 479
والقراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل، أو سورة بتمامها، ينظر إن كان آخر السورة أكثر آية من السورة التي أراد قراءتها، كان الأفضل له ذلك، وإن كانت السورة أكثر آية، فقراءتها أفضل؛ لأنه كلما طالت قراءتها كان ذلك أفضل، لكن ينبغي أن يقرأ من آخر سورة واحدة، أما لا ينبغي أن يقرأ في كل ركعة آخر" سورة على حدة؛ لأن ذلك عند أكثر مشايخنا مكروه.

مسألة 480
ومن يختم القرآن في الصلاة، إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع، ثم يقوم في الركعة الثانية، ويقر فاتحة الكتاب وشيئا من سورة البقرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس الحال المرتحل يعنى الخاتم المفتتح.

مسألة 481
رجل أراد أن يقرأ في صلاته سورة، فجرى على لسانه سورة أخرى، فلما قرأ منها آية، أو آيتين، أراد أن يتركها، ويفتتح السورة التي أرادها، يكره ذلك؛ لقوله عليه السلام: {إذا افتتحت سورة فاقرأها على نحوها}.

مسألة 482
المجلد
العرض
37%
تسللي / 325