التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قراءة القرآن في الصلاة على التأليف لا بأس به؛ لما روى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن في الفرائض على التأليف، ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليسمع القوم ويتعلموا.
مسألة 483
رجل كبر في الصلاة للركوع، ثم أراد أن يزيد في القراءة، لا بأس به ما لم يركع؛ لأنه في محل القراءة وهو القيام.
مسألة 484
زفت: إذا قرأ في الصلاة فاتحة الكتاب على قصد الثناء، جازت صلاته؛ لأنه وجدت القراءة في محلها، فلا يتغيّر حكمها لقصده.
مسألة 485
زنس: المنفرد إذا صلى بأذان وإقامة فهو في حكم الجهر والمخافة، والتسميع والتحميد بمنزلة المنفرد الذى يصلى بغير أذان وإقامة؛ لأنه منفرد حقيقة.
مسألة 486
شرو: ولو قرأ بعد فاتحة الكتاب خاتمة السورة، يجوز من غير كراهية؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه قرأ خاتمة سورة البقرة، لكن الأفضل أن يقرأ سورة معها؛ لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها، هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسى، والتفسير الذي ذكره حسام الدين رحمة الله عليه قد مر.
وعن محمد رحمة الله عليه: أنه استحسن القراءة خلف الإمام على سبيل الاحتياط أخذا بالفقه
مسألة 483
رجل كبر في الصلاة للركوع، ثم أراد أن يزيد في القراءة، لا بأس به ما لم يركع؛ لأنه في محل القراءة وهو القيام.
مسألة 484
زفت: إذا قرأ في الصلاة فاتحة الكتاب على قصد الثناء، جازت صلاته؛ لأنه وجدت القراءة في محلها، فلا يتغيّر حكمها لقصده.
مسألة 485
زنس: المنفرد إذا صلى بأذان وإقامة فهو في حكم الجهر والمخافة، والتسميع والتحميد بمنزلة المنفرد الذى يصلى بغير أذان وإقامة؛ لأنه منفرد حقيقة.
مسألة 486
شرو: ولو قرأ بعد فاتحة الكتاب خاتمة السورة، يجوز من غير كراهية؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه قرأ خاتمة سورة البقرة، لكن الأفضل أن يقرأ سورة معها؛ لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها، هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسى، والتفسير الذي ذكره حسام الدين رحمة الله عليه قد مر.
وعن محمد رحمة الله عليه: أنه استحسن القراءة خلف الإمام على سبيل الاحتياط أخذا بالفقه