التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
الركن كما في الركوع والسجود، وهكذا ذكره شمس الأئمة السرخسى رحمة الله عليه في شرح كتاب الصلاة.
مسألة 490
تصحيح الحروف أمر لا بد منه، ولا يصير قراءة إلا بعد تصحيح الحروف، و إذا صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه، قال بعضهم: يجزيه؛ لأن القراءة فعل اللسان، وذلك بتصحيح الحروف لا بالسماع، فإن السماع فعل السامع.
قالوا: وإلى هذا أشار محمد رحمه الله في الأصل حيث قال: وإن كان وحده، وكان في صلاة يجهر فيها بالقراءة، قرأ في نفسه إن شاء، وإن شاء جهر، وأسمع نفسه، فقد جعل استماع نفسه في حد الجهر لا في حد، و قال بعضهم: لا بد من استماع نفسه لأن حد الكلام ما هو مسموع ومفهوم بدليل أن الكتابة لا تسمى كلاماً.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه: الأصح أنه لا يجزيه ما لم يسمع نفسه، أو يسمع من بقربه، قال بعض مشايخنا رحمهم الله: كل حكم يتعلق بالذكر نحو التسمية على الذبيحة، والاستثناء في اليمين والطلاق والعتاق والإيلاء، فهو على الاختلاف.
مسألة 491
وإذا جمع بين سورتين بينهما سور، أو سورة واحدة، فإن فعل ذلك في ركعة واحدة يكره بالاتفاق، وإن فعل ذلك في كل ركعتين، فإنه كان بينهما سور لا يكره، وإن كانت سورة واحدة، ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله، قال بعضهم: يكره، وقال بعضهم: لا يكره.
مسألة 492
مسألة 490
تصحيح الحروف أمر لا بد منه، ولا يصير قراءة إلا بعد تصحيح الحروف، و إذا صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه، قال بعضهم: يجزيه؛ لأن القراءة فعل اللسان، وذلك بتصحيح الحروف لا بالسماع، فإن السماع فعل السامع.
قالوا: وإلى هذا أشار محمد رحمه الله في الأصل حيث قال: وإن كان وحده، وكان في صلاة يجهر فيها بالقراءة، قرأ في نفسه إن شاء، وإن شاء جهر، وأسمع نفسه، فقد جعل استماع نفسه في حد الجهر لا في حد، و قال بعضهم: لا بد من استماع نفسه لأن حد الكلام ما هو مسموع ومفهوم بدليل أن الكتابة لا تسمى كلاماً.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه: الأصح أنه لا يجزيه ما لم يسمع نفسه، أو يسمع من بقربه، قال بعض مشايخنا رحمهم الله: كل حكم يتعلق بالذكر نحو التسمية على الذبيحة، والاستثناء في اليمين والطلاق والعتاق والإيلاء، فهو على الاختلاف.
مسألة 491
وإذا جمع بين سورتين بينهما سور، أو سورة واحدة، فإن فعل ذلك في ركعة واحدة يكره بالاتفاق، وإن فعل ذلك في كل ركعتين، فإنه كان بينهما سور لا يكره، وإن كانت سورة واحدة، ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله، قال بعضهم: يكره، وقال بعضهم: لا يكره.
مسألة 492