التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
مسألة 516
زشرو: ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع؛ لأنه يؤدى إلى الإخلال بحفظ القرآن؛ لأنا أمرنا بحفظ النظم والمعنى، فإنه دلالة على النبوة، ولأنه ربما يؤدى إلى التهاون بأمر القرآن.
مسألة 517
فلو كتب بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع، وهو الصحيح، أما عند أبي حنيفة رحمة الله عليه فظاهر، وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن عندهما حتى يتعلق به جواز الصلاة في حق من لا يحسن العربية.
مسألة 518
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وينبغى لقارئ القرآن أن يختم في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة؛ فإنه روى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: أن من قرأ القرآن في السنة مرتين، فقد أدى حقه، وهذا لما روى أن النبي عرض على صلى الله عليه وسلم جبريل في السنة التي توفى فيها مرتين.
مسألة 519
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في كتابه الملقب بـ البستان: القراءة من المصحف أولى من القراءة عن ظهر القلب به وردت الآثار؛ لأن فيها جمعا بين العبادتين، وهو النظر في كتاب الله تعالى والقراء.
مسألة 520
رجل يقرأ القرآن، ويلحن في قراءته، فسمعه إنسان، إن علم أنه لو لقنه الصواب، لا يدخل
زشرو: ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع؛ لأنه يؤدى إلى الإخلال بحفظ القرآن؛ لأنا أمرنا بحفظ النظم والمعنى، فإنه دلالة على النبوة، ولأنه ربما يؤدى إلى التهاون بأمر القرآن.
مسألة 517
فلو كتب بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع، وهو الصحيح، أما عند أبي حنيفة رحمة الله عليه فظاهر، وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن عندهما حتى يتعلق به جواز الصلاة في حق من لا يحسن العربية.
مسألة 518
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وينبغى لقارئ القرآن أن يختم في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة؛ فإنه روى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: أن من قرأ القرآن في السنة مرتين، فقد أدى حقه، وهذا لما روى أن النبي عرض على صلى الله عليه وسلم جبريل في السنة التي توفى فيها مرتين.
مسألة 519
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في كتابه الملقب بـ البستان: القراءة من المصحف أولى من القراءة عن ظهر القلب به وردت الآثار؛ لأن فيها جمعا بين العبادتين، وهو النظر في كتاب الله تعالى والقراء.
مسألة 520
رجل يقرأ القرآن، ويلحن في قراءته، فسمعه إنسان، إن علم أنه لو لقنه الصواب، لا يدخل