التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
إلا فاتحة الكتاب، فإنه لا يدع قراءتها في الصلاة.
مسألة 523
وإن كان يقرأ (نستعين) بالشين، أو نحو ذلك، فلذلك لا ينبغى لغيره أن يقتدى به؛ لأن صلاته ناقصة.
مسألة 524
رجل صلي، فجرى على لسانه نعم، فإن كان اعتاد ذلك في غير صلاته، تفسد صلاته؛ لأنه من كلامه، وإن لم يكن له عادة في غير الصلاة، لم تفسد صلاته؛ لأنه يجعل ذلك من القرآن، وإن قال بالفارسية: أرى، ينبغي أن يكون على الاختلاف، هكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله -، والصحيح أنه لا يفسد؛ لأن نعم بالعربي إذا جعل من القرآن، فصار كما لو قرأ القرآن بالفارسية، ولو قرأ القرآن بالفارسية لا تفسد صلاته بالإجماع، إنما الاختلاف في الاعتداد، وقد ذكرنا في شرح الجامع الصغير ذلك.
مسألة 525
س: ولو قال: سمع الله لمن حمده مكان النون اللام، تفسد صلاته؛ لأنه صار لغوا، فإذا كان لسانه لا تطاوعه يتركه.
مسألة 526
وإذا فرغ المصلى من فاتحة الكتاب، فقال: آمين بتشديد الميم- فسدت صلاته؛ لأن هذا ليس بشيء، وقيل: عند أبي يوسف رحمه الله: لا تفسد صلاته؛ لأنه يوجد في القرآن، وعليه الفتوى،
مسألة 523
وإن كان يقرأ (نستعين) بالشين، أو نحو ذلك، فلذلك لا ينبغى لغيره أن يقتدى به؛ لأن صلاته ناقصة.
مسألة 524
رجل صلي، فجرى على لسانه نعم، فإن كان اعتاد ذلك في غير صلاته، تفسد صلاته؛ لأنه من كلامه، وإن لم يكن له عادة في غير الصلاة، لم تفسد صلاته؛ لأنه يجعل ذلك من القرآن، وإن قال بالفارسية: أرى، ينبغي أن يكون على الاختلاف، هكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله -، والصحيح أنه لا يفسد؛ لأن نعم بالعربي إذا جعل من القرآن، فصار كما لو قرأ القرآن بالفارسية، ولو قرأ القرآن بالفارسية لا تفسد صلاته بالإجماع، إنما الاختلاف في الاعتداد، وقد ذكرنا في شرح الجامع الصغير ذلك.
مسألة 525
س: ولو قال: سمع الله لمن حمده مكان النون اللام، تفسد صلاته؛ لأنه صار لغوا، فإذا كان لسانه لا تطاوعه يتركه.
مسألة 526
وإذا فرغ المصلى من فاتحة الكتاب، فقال: آمين بتشديد الميم- فسدت صلاته؛ لأن هذا ليس بشيء، وقيل: عند أبي يوسف رحمه الله: لا تفسد صلاته؛ لأنه يوجد في القرآن، وعليه الفتوى،