اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 48:
رجل أقلف خرج بوله أو مذيه، أو منيه من طرف ذكره حتى صار في قلفته، كان عليه الوضوء؛ لأن هذا بمنزلة المرأة، إذا أخرج من فرجها بول ولم يظهر؛ وهذه المسألة ترد إشكالا على مسألة أخرى، نذكرها في باب الغسل في علامة النون إن شاء الله تعالى.
مسألة 49:
س: القراد مص عضو إنسان، فامتلأ دما لا ينقض وضوءه: لأن الدم فيه ليس بسائل كما إذا مص الذباب أو البعوض، وإن كان كبيراً لا ينقص: لأن الدم فيه سائل.
مسألة 50:
والعلق إذا أخذ بعض جلد إنسان ومصه بحيث لو سقط لسال الدم، ينقض الوضوء؛ لأن الدم سائل في العلق.
مسألة 51:
وإذا وضعت المرأة الخرقة في الموضع الذي تعده من الظاهر، وابتلت، انتقض وضوءها لأنه خارج، وانتقاض الوضوء يعتمد على الخروج، ولا يفسد صومها؛ لأن فساد الصوم يعتمد الدخول، ولم يوجد، ولو وضعت في موضع من الفرج الذي يعد ذلك من الباطن، لا ينتقض الوضوء، ويفسد الصوم لوجود الدخول دون الخروج.
مسألة 52:
زاج: رجل في بطنه جائفة، فخرج منها ريح، فلا وضوء عليه؛ لأنه ليس بمسلك معتاد، فصار كالجشاء، ولأنه ربما لا ينبعث عن محل النجاسة، فان الريح الخارج من قبل المرأة.
مسألة 53:
وإذا كان الرجل مجبوب، وظهر البول من الموضع الذي يخرج منه البول، ينظر إن كان الرجل يقدر على استمساكه، متى شاء أمسكه، ومتى شه أرسله، نقض الوضوء؛ لأنه في معنى رأس الإحليل، وإن كان لا يقدر على إمساكه، فلا وضوء عليه ما لم يسل؛ لأنه في معنى الجرح السائل.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 325