اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 54:
وإن كان به حصاة، فبط ذلك الموضع، وأخرج الحصاة، واندمل.
واستحال البول إلى ذلك الموضع، فإنه كالجرح السائل، لا ينتقض الوضوء حتى يسيل.
مسألة 55:
وإن كان بذكره بط أى شق له رأسان أحدهما: يخرج منه ماء يسيل في مجرى البول، والآخر في غير مجرى البول، فالأول: إذا ظهر منه على الإحليل، نقض الوضوء، وفي الآخر: لا وضوء عليه ما لم يسل.
مسألة 56:
الخنثى إذا تبين أنه رجل، فالفرج الآخر بمنزلة الجرح وإن تبين أنه امرأة، فالفرج الآخر بمنزلة الجرح أيضا، لا ينتقض الوضوء ما ظهر منه حتى يسيل، وفي الفرج المعتبر ينتقض الوضوء بظهور البلّة، كما في غير الخشي في حكم السبيلين.
والفقه في جميع هذه المسائل لما عرف من الفرق بين السبيلين وغيرهما غير السبيلين لا بد من السيلان؛ لأن تحت كل قشرة نجاسة، فقبل أن يسيل يكون باديا في محله لا خارجًا، والخروج هو السبب، وفيهما يكتفى بمجرد الظهور لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة، فاستدللنا بالظهور على الانتقال والخروج.
مسألة 57:
ولو أقطر في إحليله دهنا، فسال منه لا يعيد الوضوء عند أبي حنيفة رحمه الله عليه خلافا لأبي يوسف رحمه الله لأن بينه وبين الجوف حائل، ولهذا لم تفسد صومه عنده، فلم يختلط بالنجاسة بخلاف ما إذا احتقن بالدهن، ثم سال الدهن، حيث يعيد الوضوء أنه ماء سريع الوصول إلى الجوف، فيختلط بالنجاسة، ولو خرجت تلك النجاسة بنفسها، نقض الوضوء، فكذلك إذا خرجت مع غيرها.
مسألة 58:
ولو خرجت من دبره حبة مثل حبة القرع، نقض الوضوء للبلة التي عليها، وكذلك إذا خرج من إحليل الرجل، أو من قبل المرأة دودة أو حصاة، نقض الوضوء؛ لأنها لا يخلو من البلة.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 325