اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 59:
رجل أدخل قطنة في إحليله حتى غيبها، ثم أخرجها أو خرجت، فعليه الوضوء؛ لأنه إذا غيبها، فهى بمنزلة طعام أكله، ثم خرج منه، ولو كان طرفها في يده، ثم أخرجها الم يكن عليه وضوء؛ لأنها لم يغيبها، ألا ترى أنه لو أدخل الحقنة، ثم أخرجها، لم يكن عليه وضوء.
قال صاحب الأجناس: هذا محمول على أنه لا بلّة عليها، فأما إذا كان عليها بلة فقد انتقض وضوءه، وذكر التفصيل عن أبي على الدقاق رضى الله عنه.
مسألة 60:
رجل حشا إحليله بقطنة ولولا القطنة لخرج من إحليله البول، فلا بأس بذلك، وما لم يظهر على القطنة لا ينتقض وضوءه، وإن كان ابتل ما هو داخل منها، ولم يبتل ما هو ظاهر، فلا وضوء عليه؛ لأنه لم يتحقق الظهور وإن ابتل ما ظهر من القطنة، فعليه الوضوء؛ لأنه تحقق الظهور، وتأويله: إذا كانت القطنة محاذية أو عالية.
مسألة 61:
الغرب - بالغين - إذا سال منه ماء، ينقض الوضوء؛ لأنه كالجرح، وليس بدمع، ذكره في نوادر هشام.
مسألة 62:
ولو خرج من سرته ماء أصفر وسال، نقض الوضوء؛ لأنه دم قد نفح فاصفر، وصار رقيقا.
مسألة 63:
شرو: إذا علا الدم، فصار أكبر من رأس الجرح، لم ينتقض الوضوء لأنه كالجرح، وهو الصحيح؛ لأنه لم يوجد السيلان، ولو ألقى عليه الرماد حتى تشرب فيه، فهو سائل في الرماد فينتقض الوضوء.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 325