اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

مسألة (633)
ن: رجل صلى بالناس شهرا، ثم بان أنه كان مجوسيا، فصلاتهم جائزة، ويضرب هذا ضرباً شديداً، ويجبر على الإسلام؛ لأن الصلاة بجماعة دليل الإسلام، فإذا أخبر أنه مجوسي كان ارتداداً.
مسألة (634)
ولو صلّى بالقوم، ثم قال بعد ذلك: إني صليت يوماً بغير وضوء، فإن كان ثقة، يجب عليهم أن يعيدوا؛ فرق بين هذا وبين المسألة الأولى؛ والفرق أن هذا أخبر، وليس له مكذب، وثمة أخبر وله مكذب ظاهر، فإن الصلاة بالجماعة دليل الإيمان.

مسألة (635)
ورجل أم قومًا شهرين، ثم قال: كان في ثوبي قذر قدر الدرهم يعيدون الصلاة جميعاً لما قلنا، إلا أن يكون ماحناً؛ لأنه ظهر كذبه بظاهر الحال.

فصل فيما يفعله الإمام
مسألة (636)
ن: الإمام إذا طول القراءة في الركعة الأولى؛ لكي يدرك الناس الركعة، فإن كان التطويل تطويلاً يشق على الناس، فينبغي أن لا يفعل؛ لأنه يصير سبباً لتقليل الجماعة، ولو أخر المؤذن الإقامة ليدرك الناس الجماعة، جاز.
مسألة (637)
الإمام إذا سمع حس شخص جاء وهو في الركوع، فطول ليدرك الجاني الصلاة، فإن كان الإمام عرف الذي يجيء، يكره؛ لأن ذلك يشبه الميل إليه، وإن كان لا يعرف، لا بأس بذلك مقدار تسبيحة أو تسبيحتين، مقدار ما لا يثقل على من خلفه؛ لأن ذلك إعانة على الطاعة.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 325