التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
مسألة 64:
ولو عض على شيء، أصابه دم ما بين أسنانه، أو أصاب الخلال إن كان بحيث لو ترك لا يسيل، لا ينتقض الوضوء لعدم السيلان، ألا ترى إلى ما ذكر في الأصل: أنه لو مسح قبل أن يسيل إن كان بحيث لو ترك سال. انتقض لوجود السيلان، وإن كان بحيث لو ترك لا يسيل لا ينتقض لانعدامه، إلا أنه نما، يجمع ذلك إذا كان في مجلس واحد؛ لأن للمجلس أثر في جمع الأشياء المتفرقة.
ولذا ذكر فيه: أنه إذا بزق وخرج معه، دم، إن كان الدم مغلوباً، لا ينتقض الوضوء؛ لأنه ما سال بنفسه بل سيله البزاق بخلاف ما إذا كان غالبا؛ لأنه يسيل بقوة نفسه، وبخلاف ما إذا كان على السواء؛ لأنه يجعل كأنه سال بقوة نفسه احتياطاً واستحسانا.
فصل في القهقهة
مسألة 65:
زاج: القهقهة في كل صلاة ذات أركان توجب انتقاض الطهارة والصلاة.
وفي سجدة التلاوة وصلاة الجنازة توجب انتقاضها، ولا توجب انتقاص الطهارة وهي معروفة؛ لا فرق بين الفرض وغيره، كالنفل وصلاة العيد والوتر لإطلاق الحديث، وهو قول النبي: يُعاد الوضوء من سبع، وذكر منها القهقهة.
مسألة 66:
ثم صفة القهقهة: أن تسمع لضحكه صوت سواء بدت أسنانه أو لم تبد. قال رضى الله عنه: وقد قرأنا على شيخنا الإمام، منهاج الشريعة رحمه الله أن القهقهة: ما يكون مسموعا له و لجيرانه، والضحك: ما يكون مسموعا له، والتبسم: لا يكون مسموعا؛ وحكم القهقهة ما مر، وحكم الضحك: أن يفسد الصلاة دون الطهارة، والتبسم لا يفسد الصلاة، ولا ينقص الوضوء؛ لحديث جابر، أنه عليه السلام كان يتبسم في الصلاة، ولا في بين أن تكون القهقهة ساهيًا أو عامدًا لإطلاق النصوص.
ولو عض على شيء، أصابه دم ما بين أسنانه، أو أصاب الخلال إن كان بحيث لو ترك لا يسيل، لا ينتقض الوضوء لعدم السيلان، ألا ترى إلى ما ذكر في الأصل: أنه لو مسح قبل أن يسيل إن كان بحيث لو ترك سال. انتقض لوجود السيلان، وإن كان بحيث لو ترك لا يسيل لا ينتقض لانعدامه، إلا أنه نما، يجمع ذلك إذا كان في مجلس واحد؛ لأن للمجلس أثر في جمع الأشياء المتفرقة.
ولذا ذكر فيه: أنه إذا بزق وخرج معه، دم، إن كان الدم مغلوباً، لا ينتقض الوضوء؛ لأنه ما سال بنفسه بل سيله البزاق بخلاف ما إذا كان غالبا؛ لأنه يسيل بقوة نفسه، وبخلاف ما إذا كان على السواء؛ لأنه يجعل كأنه سال بقوة نفسه احتياطاً واستحسانا.
فصل في القهقهة
مسألة 65:
زاج: القهقهة في كل صلاة ذات أركان توجب انتقاض الطهارة والصلاة.
وفي سجدة التلاوة وصلاة الجنازة توجب انتقاضها، ولا توجب انتقاص الطهارة وهي معروفة؛ لا فرق بين الفرض وغيره، كالنفل وصلاة العيد والوتر لإطلاق الحديث، وهو قول النبي: يُعاد الوضوء من سبع، وذكر منها القهقهة.
مسألة 66:
ثم صفة القهقهة: أن تسمع لضحكه صوت سواء بدت أسنانه أو لم تبد. قال رضى الله عنه: وقد قرأنا على شيخنا الإمام، منهاج الشريعة رحمه الله أن القهقهة: ما يكون مسموعا له و لجيرانه، والضحك: ما يكون مسموعا له، والتبسم: لا يكون مسموعا؛ وحكم القهقهة ما مر، وحكم الضحك: أن يفسد الصلاة دون الطهارة، والتبسم لا يفسد الصلاة، ولا ينقص الوضوء؛ لحديث جابر، أنه عليه السلام كان يتبسم في الصلاة، ولا في بين أن تكون القهقهة ساهيًا أو عامدًا لإطلاق النصوص.