التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (638)
ب: ويستحب للإمام إذا فرغ من الصلاة أن ينحرف إلى يمين القبلة، وكذا إذا فرغ الإمام من المكتوبة، وأراد أن يصلى بعدها تطوعاً، يستحب أن يكون تطوعه في يمين القبلة؛ لأن لليمين فضلاً عن اليسار، ويمين القبلة ما يحاذي يسار المستقبل، ويسار القبلة ما يحاذى يمين المستقبل.
فصل فيما يمنع صحة الاقتداء
مسألة (639)
ن: المقتدى إذا كان بينه وبين الإمام طريق، فمقدار الطريق الذي يمنع صحة الاقتداء، أقله ما تمر فيه العجلة أو حمل البعير، فإن كان أقل من ذلك لا يمنع؛ لأنه قليل.
مسألة (640)
رجل صلّى بقوم في فلاة من الأرض، فمقدار ما ينبغي أن يكون بين الإمام والقوم حتى يجوز صلاتهم، فأقل ذلك تكلموا فيه، ظاهر ما قال أبو القاسم: على أنه مقدار ما يمكن أن يصطف فيه القوم، وبعضهم قالوا: ما يسع صفان، وبه يفتى.
فرق بين هذا وبين ما إذا صلّى الإمام في يوم العيد، يجوز وإن كان بين الصفوف فصل؛ والفرق أن مصلى العيد بمنزلة المسجد في حق الصلاة بالاتفاق، وإن اختلفوا فيما عدا الصلاة؛ لأن ذلك كله معدّ للصلاة، ولا كذلك الفلاة.
مسألة (641)
إمام صلّى بقوم على الطريق، فاصطف الناس في الطريق على طول الطريق، إذا لم يكن بين الإمام وبين القوم مقدار ما يمر فيه الحمل، جازت صلاتهم، وإلا فلا، وكذلك بين الصف الأول والثاني؛ لأن المانع من الاقتداء ههنا هو الطريق؛ لأن الأثر جاء بكون الطريق مانعاً، وقدرنا بالطريق المانع بهذا لما قلنا من قبل، بخلاف المسألة الأولى؛ لأن المانع مجرد الانفصال، فقدرنا بالصف.
ب: ويستحب للإمام إذا فرغ من الصلاة أن ينحرف إلى يمين القبلة، وكذا إذا فرغ الإمام من المكتوبة، وأراد أن يصلى بعدها تطوعاً، يستحب أن يكون تطوعه في يمين القبلة؛ لأن لليمين فضلاً عن اليسار، ويمين القبلة ما يحاذي يسار المستقبل، ويسار القبلة ما يحاذى يمين المستقبل.
فصل فيما يمنع صحة الاقتداء
مسألة (639)
ن: المقتدى إذا كان بينه وبين الإمام طريق، فمقدار الطريق الذي يمنع صحة الاقتداء، أقله ما تمر فيه العجلة أو حمل البعير، فإن كان أقل من ذلك لا يمنع؛ لأنه قليل.
مسألة (640)
رجل صلّى بقوم في فلاة من الأرض، فمقدار ما ينبغي أن يكون بين الإمام والقوم حتى يجوز صلاتهم، فأقل ذلك تكلموا فيه، ظاهر ما قال أبو القاسم: على أنه مقدار ما يمكن أن يصطف فيه القوم، وبعضهم قالوا: ما يسع صفان، وبه يفتى.
فرق بين هذا وبين ما إذا صلّى الإمام في يوم العيد، يجوز وإن كان بين الصفوف فصل؛ والفرق أن مصلى العيد بمنزلة المسجد في حق الصلاة بالاتفاق، وإن اختلفوا فيما عدا الصلاة؛ لأن ذلك كله معدّ للصلاة، ولا كذلك الفلاة.
مسألة (641)
إمام صلّى بقوم على الطريق، فاصطف الناس في الطريق على طول الطريق، إذا لم يكن بين الإمام وبين القوم مقدار ما يمر فيه الحمل، جازت صلاتهم، وإلا فلا، وكذلك بين الصف الأول والثاني؛ لأن المانع من الاقتداء ههنا هو الطريق؛ لأن الأثر جاء بكون الطريق مانعاً، وقدرنا بالطريق المانع بهذا لما قلنا من قبل، بخلاف المسألة الأولى؛ لأن المانع مجرد الانفصال، فقدرنا بالصف.