التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (642)
رجلان أم أحدهما صاحبه في فلاة من الأرض، فجاء ثالث، ودخل في صلاتهما، فتقدم الإمام حتى جاوز موضع سجوده, جازت صلاتهم؛ لأن في الابتداء لو كانوا ثلاثة، وكان بينه وبينهما هذا القدر، جاز، فكذا إذا تقدم هذا القدر، جاز.
مسألة (643)
المأموم إذا كان أطول من الإمام، وصلى بجنبه وهو بحال لو سجد، يقع رأسه قبل رأس الإمام، فصلاته جائزة؛ لما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أنه صلى بعلقمة والأسود، وأقام أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، وكان ابن مسعود رضي الله عنه رجلا صغير الجثة.
مسألة (644)
المقتدى إذا رأى البول على ثوب الإمام أقل من قدر الدرهم، هو يرى أنه لا تجوز الصلاة معه، والإمام يرى ذلك جائزا، فالمقتدى يعيد الصلاة؛ لأنه لم ير الإمام في الصلاة، فلم ير اقتداءه جائزاً، ولو كان الإمام يرى فساد الصلاة، والمقتدى يرى جوازها، ولم يعلم به الإمام، وعلم به المقتدى، لا يعيد المقتدى الصلاة؛ لأنه رأى الإمام في الصلاة، ورأى الاقتداء به جائز.
مسألة (645)
و: قوم صلّوا على ظهر ظلة في المسجد، وتحتهم وقدامهم نساء لا يجوز صلاتهم، وكذا الطريق؛ للحديث المعروف الذي جاء، ما لم يكن طريق أو نساء، وأدناهن ثلاث نسوة، فإذا كن ثلاث نسوة فهو صف، هكذا ذكر ههنا.
وفي ظاهر الرواية لم يجعل الثلاثة صفا، حتى قال: تفسد صلاة ثلاثة من كل صف إلى آخر الصفوف، وجاز اقتداء الباقي، والفتوى على ظاهر الرواية، فإن كان الرجل الذى فوق الظلة بحذائه من تحته نساء أجزأه؛ لأنه ليس بينه وبين الإمام نساء، فلو فسدت الصلاة، إنما تفسد لمكان المحاذاة وبينهما حائل , فصار بمنزلة امرأة بحذاء رجل تصلى وبينهما حائط، أو أسطوانة.
رجلان أم أحدهما صاحبه في فلاة من الأرض، فجاء ثالث، ودخل في صلاتهما، فتقدم الإمام حتى جاوز موضع سجوده, جازت صلاتهم؛ لأن في الابتداء لو كانوا ثلاثة، وكان بينه وبينهما هذا القدر، جاز، فكذا إذا تقدم هذا القدر، جاز.
مسألة (643)
المأموم إذا كان أطول من الإمام، وصلى بجنبه وهو بحال لو سجد، يقع رأسه قبل رأس الإمام، فصلاته جائزة؛ لما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أنه صلى بعلقمة والأسود، وأقام أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، وكان ابن مسعود رضي الله عنه رجلا صغير الجثة.
مسألة (644)
المقتدى إذا رأى البول على ثوب الإمام أقل من قدر الدرهم، هو يرى أنه لا تجوز الصلاة معه، والإمام يرى ذلك جائزا، فالمقتدى يعيد الصلاة؛ لأنه لم ير الإمام في الصلاة، فلم ير اقتداءه جائزاً، ولو كان الإمام يرى فساد الصلاة، والمقتدى يرى جوازها، ولم يعلم به الإمام، وعلم به المقتدى، لا يعيد المقتدى الصلاة؛ لأنه رأى الإمام في الصلاة، ورأى الاقتداء به جائز.
مسألة (645)
و: قوم صلّوا على ظهر ظلة في المسجد، وتحتهم وقدامهم نساء لا يجوز صلاتهم، وكذا الطريق؛ للحديث المعروف الذي جاء، ما لم يكن طريق أو نساء، وأدناهن ثلاث نسوة، فإذا كن ثلاث نسوة فهو صف، هكذا ذكر ههنا.
وفي ظاهر الرواية لم يجعل الثلاثة صفا، حتى قال: تفسد صلاة ثلاثة من كل صف إلى آخر الصفوف، وجاز اقتداء الباقي، والفتوى على ظاهر الرواية، فإن كان الرجل الذى فوق الظلة بحذائه من تحته نساء أجزأه؛ لأنه ليس بينه وبين الإمام نساء، فلو فسدت الصلاة، إنما تفسد لمكان المحاذاة وبينهما حائل , فصار بمنزلة امرأة بحذاء رجل تصلى وبينهما حائط، أو أسطوانة.