التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (646)
ب: قوم يصلون خارج المسجد، أو في الصحراء، ووسط الصفوف لم يقم فيها أحد مقدار حوض، أو فارقين، تجوز صلاتهم من وراء ذلك الموضع؛ لأن الصفوف إذا كانت متصلة حوالى ذلك الموضع، صار الكل في حكم المسجد.
مسألة (647)
س: من شك في إتمام وضوء إمامه، جازت صلاته ما لم أنه ترك بعض أعضاءه سهواً، أو عمداً؛ لأن الظاهر أنه لم يترك.
مسألة (648)
زشرو: وإذا كان الإمام في المسجد، فقام رجل على السطح بحذاء رأس الإمام، واقتدى به؛ ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أنه لا يجوز.
وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أنه يجوز، وإن صلى على سطح بيته، وسطح بيته متصل بالمسجد؛ ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أنه يجوز ذلك، وعلل فقال: لأن سطح بيته إذا كان متصلا بالمسجد، لا يكون أشد حائلا من منزل يكون بجنب المسجد، وبينه وبين المسجد حائط، ولو صلى في مثل هذا المنزل مقتدياً بإمام في المسجد، وهو يسمع التكبير من الإمام، أو من المكبر، تجوز صلاته.
قال رضى الله عنه: هذا التعليل يشير إلى أن الحائط لم يكن مانعا إذا كان الحائط لا يشتبه على المقتدى حال الإمام، وهو اختيار بعض المشايخ.
وقال بعضهم: منهم شيخ الإسلام المعروف بـ خواهر زاده أن الحائط إذا لم يكن مانعا عن الوصول إلى الإمام لا يمنع صحة الاقتداء، وإن كان مانعا عن الوصول إلى الإمام يمنع.
فصل فيما يجوز للمقتدى أن يفعله
ب: قوم يصلون خارج المسجد، أو في الصحراء، ووسط الصفوف لم يقم فيها أحد مقدار حوض، أو فارقين، تجوز صلاتهم من وراء ذلك الموضع؛ لأن الصفوف إذا كانت متصلة حوالى ذلك الموضع، صار الكل في حكم المسجد.
مسألة (647)
س: من شك في إتمام وضوء إمامه، جازت صلاته ما لم أنه ترك بعض أعضاءه سهواً، أو عمداً؛ لأن الظاهر أنه لم يترك.
مسألة (648)
زشرو: وإذا كان الإمام في المسجد، فقام رجل على السطح بحذاء رأس الإمام، واقتدى به؛ ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أنه لا يجوز.
وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أنه يجوز، وإن صلى على سطح بيته، وسطح بيته متصل بالمسجد؛ ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أنه يجوز ذلك، وعلل فقال: لأن سطح بيته إذا كان متصلا بالمسجد، لا يكون أشد حائلا من منزل يكون بجنب المسجد، وبينه وبين المسجد حائط، ولو صلى في مثل هذا المنزل مقتدياً بإمام في المسجد، وهو يسمع التكبير من الإمام، أو من المكبر، تجوز صلاته.
قال رضى الله عنه: هذا التعليل يشير إلى أن الحائط لم يكن مانعا إذا كان الحائط لا يشتبه على المقتدى حال الإمام، وهو اختيار بعض المشايخ.
وقال بعضهم: منهم شيخ الإسلام المعروف بـ خواهر زاده أن الحائط إذا لم يكن مانعا عن الوصول إلى الإمام لا يمنع صحة الاقتداء، وإن كان مانعا عن الوصول إلى الإمام يمنع.
فصل فيما يجوز للمقتدى أن يفعله