اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

مسألة (649)
ن: الإمام إذا رفع رأسه من الركوع قبل أن يقول المقتدى: ثلاث تسبيحات؛ تكلموا فيه , منهم من قال: يتم المقتدى ثلاثا؛ لأن من أهل العلم من قال: لا تجوز الصلاة بأقل من ثلاث مرات، فكان عليه أن يأتي به، ومنهم من قال: يتابع الإمام وهو الصحيح؛ لأن التسبيحات سنة، ومتابعة الإمام فريضة فكان الاشتغال بالمتابعة أولى، وهو مذكور في الجامع الكبير في صلاة العيدين.
مسألة (650)
المقتدى إذا شرع في قراءة التشهد، ففرغ قبل فراغ الإمام، ثم تكلم أو ذهب , فصلاته جائزة؛ لأن المعتبر هو القعدة دون القراءة، وقد تم قعدة الإمام في حق المقتدى، ألا ترى أن الإمام إذا كرر قوله: (التحيات لله) حتى كان بحال لو قرأ التشهد أمكنه ذلك، جازت صلاته.

مسألة (651)
ب: إمام قام إلى الثالثة، والمأموم لم يفرغ من التشهد بعد، قال: يتم مم بقى، ولا يتبع الإمام، وإن فاته الركوع؛ لأن الركوع لا يفوته في الحقيقة؛ لأنه مدرك، فكان خلف الإمام حقيقة، وإذا سلم الإمام في آخر الصلاة قبل فراغ المأموم من التشهد، يتم ما بقى.
قال رضى الله عنه: وهذا بخلاف ما تقدم؛ لأن التشهد من الواجبات بخلاف التسبيحات على ما مر، ولأن التشهد ذكر واحد منظوم، فترك ما بقى يوجب بطلان ما مضى.
أما التسبيحات: فأذكار منفصلة، فترك ما بقى لا يوجب بطلان ما مضى، وإن بقى عليه شيء من الدعوات يسلم، وكذا إذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يبق عليه شيء واجب؛ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة.

مسألة (652)
س: الإمام إذا تكلم والمقتدى لم يقرأ التشهد بعد، له أن يقرأ التشهد وإن أحدث عمداً، لم يقرأ التشهد بخلاف الأول؛ لأن الكلام بمنزلة السلام.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 325