اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

مسألة (653)
والإمام إذا سلم والمقتدى لم يقرأ التشهد بعد، له أن يقرأ التشهد؛ لأنه يجوز أن يبقى المقتدى في حرمة الصلاة بعد سلام الإمام، إذا بقى عليه شيء من الواجبات، أما لا يجوز أن يبقى المقتدى في حرمة الصلاة بعد حدث الإمام إن كان عمداً.
قال رضى الله عنه: وعلى هذا إذا ضحك الإمام قهقهة، أو أحدث متعمداً بعد الفراغ من التشهد لم يكن على المأموم أن يسلم، ولو سلم أو تكلّم، فعلى المأموم أن يسلّم، والفرق ما مر، وهذا لأن السلام متمم، والكلام في معناه الحدث العمد قاطع، ذكره في الأجناس عن أبي حنيفة رحمة الله عليه.
مسألة (654)
زفت: المقتدى إذا رفع رأسه من الركوع، أو من السجود قبل الإمام، ينبغي أن يعود؛ قال رضى الله عنه: هكذا أورده الشيخ الإمام الأجل حسام الدين رحمه الله، وعلى هذا قول والده برهان الدين رحمة الله، وهكذا أفتى

القاضي الإمام علاء الدين عمر المعروف بـ قاضي علامة رحمه الله عليه بسمر قند، ولقد استفتيته عن هذه المسألة، والمعنى فيه أن متابعة الإمام واجبة، فترفع المخالفة بالموافقة؛ وقد جاء في تأويل حديث الكسوف: أن القوم رفعوا رؤوسهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وافقوه وتابعوه.

مسألة (655)
شرو: المقتدى إذا كان خلف قفا الإمام ينوى الإمام في التسليمة الأولى عند أبي يوسف رحمة الله عليه، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمة الله عليه ترجيحاً للجانب الأيمن، وعن محمد رحمة الله عليه: ينويه في التسليمتين؛ لأن له حظا في الجانبين.

مسألة (656)
المجلد
العرض
51%
تسللي / 325