التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
إذا كان المؤذن هو الإمام، إن كان يقيم في المسجد، لا يقوم القوم حتى يفرغ؛ لأنه ما قام للصلاة، وإنما قام للإقامة، وإن كان يقيم خارج المسجد، اختلفوا فيه , والصحيح أن كل صف جاوزه قاموا؛ لأنهم صاروا بحال يصح اقتداءهم به، وإن دخل الإمام من قدام الصفوف، قاموا كما رأوه؛ لأنهم صاروا بما ذكرنا من الحالة.
مسألة (657)
والأولى للمقتدى أن يتحول عن مكان، أدى فيه الفرض للتطوع تكثيرا للشواهد على ما عرف , والأفضل أن يتقدم المقتدى، ويتأخر الإمام ليكون حالهما في التطوع بخلاف حالهما في الفرض.
مسألة (658)
نس: مسجد دخله بعض أهله، فأذنوا وأقاموا فيه على المخافتة، بحيث لم يسمعه أحد خارج المسجد، وصلوا فيه بجماعة، ثم حضر الباقون , لهم أن يصلّوا فيه بالجماعة؛ لأنها ما أقيمت على وجه السنة بإظهار الأذان، فلم يبطل حق الباقين.
مسألة (659)
م: في تسليم المقتدى روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله: في رواية: يسلّم مع الإمام، فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بينه وبين التكبير، وفي رواية: يسلّم بعد الإمام؛ والفرق على هذ الرواية أن في مقارنة التكبير سرعة إلى العبادة، وفي مقارنة التسليم سرعة إلى الخروج عن الصلاة، والاشتغال بأمور الدنيا، وعلى قولهما: يسلم بعد الإمام كما يكبر بعده؛ قال محمد بن سلمة رحمة الله: إذا سلم الإمام عن يمينه، يسلّم المقتدى عن يمينه بعده، وهو الأصح.
مسألة (660)
ولو رفع المقتدى رأسه من السجدة الأولى فوجد الإمام ساجدا، وظن أنه في السجدة الثانية، والإمام كان في السجدة الأولى إن نوى المقتدى الثانية لا غير، مؤديا للسجدة الثانية، وإن لم ينو شيئًا، أو نوى السجدة الأولى، أو نوى المتابعة، أو نوى السجدة الثانية، والمتابعة يكون مؤديا للسجدة الأولى.
مسألة (657)
والأولى للمقتدى أن يتحول عن مكان، أدى فيه الفرض للتطوع تكثيرا للشواهد على ما عرف , والأفضل أن يتقدم المقتدى، ويتأخر الإمام ليكون حالهما في التطوع بخلاف حالهما في الفرض.
مسألة (658)
نس: مسجد دخله بعض أهله، فأذنوا وأقاموا فيه على المخافتة، بحيث لم يسمعه أحد خارج المسجد، وصلوا فيه بجماعة، ثم حضر الباقون , لهم أن يصلّوا فيه بالجماعة؛ لأنها ما أقيمت على وجه السنة بإظهار الأذان، فلم يبطل حق الباقين.
مسألة (659)
م: في تسليم المقتدى روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله: في رواية: يسلّم مع الإمام، فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بينه وبين التكبير، وفي رواية: يسلّم بعد الإمام؛ والفرق على هذ الرواية أن في مقارنة التكبير سرعة إلى العبادة، وفي مقارنة التسليم سرعة إلى الخروج عن الصلاة، والاشتغال بأمور الدنيا، وعلى قولهما: يسلم بعد الإمام كما يكبر بعده؛ قال محمد بن سلمة رحمة الله: إذا سلم الإمام عن يمينه، يسلّم المقتدى عن يمينه بعده، وهو الأصح.
مسألة (660)
ولو رفع المقتدى رأسه من السجدة الأولى فوجد الإمام ساجدا، وظن أنه في السجدة الثانية، والإمام كان في السجدة الأولى إن نوى المقتدى الثانية لا غير، مؤديا للسجدة الثانية، وإن لم ينو شيئًا، أو نوى السجدة الأولى، أو نوى المتابعة، أو نوى السجدة الثانية، والمتابعة يكون مؤديا للسجدة الأولى.