اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

فصل في إدراك الجماعة
مسألة (661)
ن: رجل أدرك الإمام في الركوع، يشتغل بتسبيحات الركوع، ولا يشتغل بالثناء , فرق بين هذا وبين تكبيرات العيد، فإن ثمة يأتي بالتكبيرات دون التسبيحات , والفرق أن الثناء سنة كالتسبيحات، والتسبيحات في محلها والثناء لا مكان، فكان الإتيان بها أولى، فأما تكبيرات العيد واجبة , ولهذا يجب سجود السهو بتركها ناسيا، وتسبيحات الركوع لا، ولهذا لا يجب سجود السهو بتركها، فلم يقع التعارض ليترجح هذا بالمحل.

مسألة (662)
الإمام إذا فرغ من صلاته، فأراد أن يسلّم، فلما قال: السلام، جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول: عليكم، لا يصير داخلا في صلاته؛ لأن هذا السلام ألا ترى أنه لو أراد أن يسلّم على أحد في صلاته ناسيا، فقال: السلام، ثم علم، فسكت، تفسد صلاته.

مسألة (663)
رجل جاء إلى الإمام، وقد رفع الإمام رأسه من الركوع، فركع ثم سجد السجدتين، لا يصير مدركا للركعة لما علم، ولا تفسد صلاته، وكذلك لو أدرك الإمام في السجدة الأولى فركع، ثم سجد سجدتين مع الإمام، لا تفسد صلاته.
فرق بين هذا وبين ما إذا ركع الإمام، وسجد سجدة، ورفع رأسه عنها، فجاء رجل ودخل معه، وركع وسجد سجدتين، فسدت صلاته، والفرق أن في المسألة الأولى لم يدخل فيها إلا زيادة ركوع؛ لأنه قد وجب عليه متابعة إمامه في السجدتين، وذا لا تفسد الصلاة، أما ههنا وجد إدخال زيادة ركعة، وهو الركوع والسجود.

مسألة (664)
المجلد
العرض
51%
تسللي / 325