اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

الرجل ينتهى إلى القوم وهم في الصلاة، وعلى ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم، وهو يخشى إن غسله، تفوته الصلاة بالجماعة، استحب له أن يدخل في صلاتهم؛ لأنه لو دخل في الصلاة، واشتغل بها كان مقيما للفرض، ولو اشتغل بالغسل، لا.
مسألة (665)
رجل دخل في الصلاة، فرأى في ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم، إن كان في الوقت سعة، فالأفضل أن يغسل ثوبه، ويستقبل الصلاة وإن كان تفوته الجماعة، إن كان يجد الماء، والجماعة في موضع آخر فكذلك، ليكون مؤدياً للجائز بيقين، وإن كان في آخر الوقت، أو لا يدرك الجماعة في موضع آخر، مضى على صلاته.
قال رضي الله عنه: ذكر التفصيل المذكور في المسألة الثانية يكون ذكراً في المسألة الأولى بطريق الأولى؛ لأن في الثانية يتضمن قطع الصلاة، ولا كذلك في الأولى.
مسألة (666)
رجل أدرك الإمام في التشهد، فقام الإمام قبل أن يتم المقتدى، أو سلّم الإمام في آخر صلاته قبل أن يتم المقتدى التشهد، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: المختار عندي أن يتم؛ لأن التشهد من الواجبات في الجملة، وإن لم يفعل، أجزأه.
مسألة (667)
و: مصلّى الظهر إذا جاء إلى الإمام، ولم يصل السنة قبلها، يدخل في الجماعة مع الإمام، ولا يشترط في ذلك أن يخاف فوت الركعتين من الظهر، فرق بين هذا وبين الفجر، فإن ثمة إذا كان لا يخاف فوت الركعتين يصلي السنة.
والفرق من وجهين: أحدهما: أن الوعيد الذى جاء في ترك ركعتي سنة الفجر، لم يرد في الأربع قبل الظهر، والثاني: أن سنة الفجر تفوت لا إلى خلف؛ لأنها لا تقضى، وسنة الظهر تقضى ما دام في الوقت سعة.

مسألة (668)
المجلد
العرض
52%
تسللي / 325