التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
ب: رجلان يصليان في الصحراء، وأحدهما يأتم بصاحبه، وقد قام على يمينه، فجاء ثالث وجذب المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبر هذا الثالث، لا تفسد صلاة المؤتم؛ لأن توجه هذا الثالث وقيامه مقامه صير ذلك الموضع مسجدا؛ لأنه كالداخل في صلاتهما حكماً، وإن لم يكبر بعد، ألا ترى أن الإمام يكبر للجمعة قبل القوم، ويصح، وإن كانت الجماعة والشركة شرطا لصحة الجمعة؛ لما أن القوم لما توجهوا للجمعة صاروا كالداخلين وإن لم يكبروا بعد.
مسألة (669)
س: رجلان سبقا ببعض الصلاة، فلما قاما يقضيان، اقتدى أحدهما بصاحبه، فصلاة المقتدى فاسدة، قرأ أو لم يقرأ , هو المختار؛ لأنه اقتدى في موضع الانفراد , وصلاة الإمام جائزة.
مسألة (670)
زفت: رجل صلّى من الظهر ثلاث ركعات، ثم أقام المؤذن، فعلم أنه لم يصل في المسجد، فأراد أن يصلّى مع القوم، فالحيلة في ذلك أن يؤدى الرابعة قاعدًا حتى تنقلب هذه الصلاة نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما، ثم يصلى مع الإمام.
مسألة (671)
زنس: رجل انتهى إلى الإمام وقد سجد سجدة، فكبر ونوى الاقتداء به، ومكث قائما حتى قام الإمام، ولم يتابعه في السجدة، ثم تابعه في بقية الصلاة، فلما فرغ الإمام، قام وقضى ما سبق، تجوز صلاته؛ لأنه يصلّى تلك الركعة الفائتة بسجدتيهما بعد فراغ الإمام، وإن كانت المتابعة حين شرع , واجبة في تلك السجدة.
مسألة (672)
فإن أدرك الإمام في القعدة الأخيرة، ولم يقعد معه، ولكن قام وقرأ، فما وجد من القيام والقراءة قبل فراغ الإمام من التشهد، لا يكون معتبراً.
مسألة (673)
شرو: رجل انتهى إلى الإمام في حال القراءة، والإمام يجهر بها، لا يأتي بالثناء، وهو
مسألة (669)
س: رجلان سبقا ببعض الصلاة، فلما قاما يقضيان، اقتدى أحدهما بصاحبه، فصلاة المقتدى فاسدة، قرأ أو لم يقرأ , هو المختار؛ لأنه اقتدى في موضع الانفراد , وصلاة الإمام جائزة.
مسألة (670)
زفت: رجل صلّى من الظهر ثلاث ركعات، ثم أقام المؤذن، فعلم أنه لم يصل في المسجد، فأراد أن يصلّى مع القوم، فالحيلة في ذلك أن يؤدى الرابعة قاعدًا حتى تنقلب هذه الصلاة نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما، ثم يصلى مع الإمام.
مسألة (671)
زنس: رجل انتهى إلى الإمام وقد سجد سجدة، فكبر ونوى الاقتداء به، ومكث قائما حتى قام الإمام، ولم يتابعه في السجدة، ثم تابعه في بقية الصلاة، فلما فرغ الإمام، قام وقضى ما سبق، تجوز صلاته؛ لأنه يصلّى تلك الركعة الفائتة بسجدتيهما بعد فراغ الإمام، وإن كانت المتابعة حين شرع , واجبة في تلك السجدة.
مسألة (672)
فإن أدرك الإمام في القعدة الأخيرة، ولم يقعد معه، ولكن قام وقرأ، فما وجد من القيام والقراءة قبل فراغ الإمام من التشهد، لا يكون معتبراً.
مسألة (673)
شرو: رجل انتهى إلى الإمام في حال القراءة، والإمام يجهر بها، لا يأتي بالثناء، وهو