التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
الصحيح؛ لأن الانشغال به يخل بفرض الإنصات والاستماع.
مسألة (674)
ولو أدركه في الركوع، يكبر للافتتاح، ثم يكبر أخرى للركوع؛ لأن الانتقال إلى الركوع شرع بالتكبير، وهل يأتى بالثناء قبل الركوع؟ إن كان أكثر رأيه أنه لو اشتغل به، تفوته تلك الركعة بالجماعة، لا يأتى به؛ لأن إحراز فضيلة الجماعة أولى من الثناء.
مسألة (675)
وفي صلاة العيد والجمعة إذا كان المسبوق بعيداً من الإمام، لا يسمع قراءته، قال الفضل: لا يأتى بالثناء لأنه على يقين أنه يقرأ، فيجب عليه الإنصات.
وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن الفضل: يأتى بالثناء؛ لأنه لا يسمع، فصار كما إذا أدركه في صلاة يخافت فيها.
مسألة (676)
وإن كان مسبوقا ببعض الركعات، يتابع الإمام في التشهد الأخير أيضا، ثم اختلفوا، قال ابن شجاع: يكره الزيادة على التشهد؛ لأن الدعوات محلها آخر الصلاة، وليس هذا بآخر الصلاة في حقه، وقيل: تفسيره أن يكرر قوله: أشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأَشْهَدُ أنّ محمدا عبده ورسوله.
مسألة (677)
رجل انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر، ولم يصل ركعتي الفجر، فإن كان يرجو إدراك القعدة، قالوا: على قياس قول أبى حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - يشتغل بركعتي الفجر؛ بناء على أن من أدرك الإمام في الجمعة في القعدة، عندهما: يصلى ركعتين، فجعلا إدراك القعدة كإدراك الركعة.
قال رضي الله عنه: وقد ذكرنا قبل هذا أنه إن خشي فوت الركعتين، يشرع مع الإمام، وهو الظاهر من المذهب.
مسألة (674)
ولو أدركه في الركوع، يكبر للافتتاح، ثم يكبر أخرى للركوع؛ لأن الانتقال إلى الركوع شرع بالتكبير، وهل يأتى بالثناء قبل الركوع؟ إن كان أكثر رأيه أنه لو اشتغل به، تفوته تلك الركعة بالجماعة، لا يأتى به؛ لأن إحراز فضيلة الجماعة أولى من الثناء.
مسألة (675)
وفي صلاة العيد والجمعة إذا كان المسبوق بعيداً من الإمام، لا يسمع قراءته، قال الفضل: لا يأتى بالثناء لأنه على يقين أنه يقرأ، فيجب عليه الإنصات.
وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن الفضل: يأتى بالثناء؛ لأنه لا يسمع، فصار كما إذا أدركه في صلاة يخافت فيها.
مسألة (676)
وإن كان مسبوقا ببعض الركعات، يتابع الإمام في التشهد الأخير أيضا، ثم اختلفوا، قال ابن شجاع: يكره الزيادة على التشهد؛ لأن الدعوات محلها آخر الصلاة، وليس هذا بآخر الصلاة في حقه، وقيل: تفسيره أن يكرر قوله: أشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأَشْهَدُ أنّ محمدا عبده ورسوله.
مسألة (677)
رجل انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر، ولم يصل ركعتي الفجر، فإن كان يرجو إدراك القعدة، قالوا: على قياس قول أبى حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - يشتغل بركعتي الفجر؛ بناء على أن من أدرك الإمام في الجمعة في القعدة، عندهما: يصلى ركعتين، فجعلا إدراك القعدة كإدراك الركعة.
قال رضي الله عنه: وقد ذكرنا قبل هذا أنه إن خشي فوت الركعتين، يشرع مع الإمام، وهو الظاهر من المذهب.