التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
مسألة 67:
ولو نام في صلاته وضحك قهقهة، لا ينقض وضوءه، ذكره الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في باب النوافل؛ لأن القهقهة إنما جعلت حدثا حكما بشرط أن يكون جناية، وفعل النائم لا يوصف بكونه جناية، بخلاف السهو لأنه جناية، فصحت المؤاخذة عليه، ولا يغلب وجوده القهقهة ساهيا في الصلاة؛ لأن حالة الصلاة مذكرة، فلا يكون معذورا.
مسألة 68:
ولو قهقه الصبي في صلاته، ذكر في النوادر: أنه لا يفسد الوضوء، وتفسد القهقهة طهارة الوضوء، وكذا طهارة التيمم؛ لأنه في معناه، ولا تفسد طهارة الغسل أى لا توجب الاغتسال لأن النص ورد في الوضوء.
مسألة 69
ولو ضحك قهقهة في صلاة فريضة، يومئ فيها بعذر، فعليه الوضوء؛ لأنها صلاة ذات ركوع وسجود، لأن الإيماء قام مقام الركوع والسجود. وكذلك إذا ضحك قهقهة في صلاة التطوع راكبا خارج المصر، لما قلنا، وإن كان في المصر، أو في القرية، فلا وضوء عليه؛ لأن الصلاة لا تنعقد"، وعند أي يوسف رحمه الله: عليه الوضوء، لأنه قد صحت عقده على ما عرف.
مسألة ??:
ولو افتتح صلاة التطوع خارج المصر راكبا، ثم دخل المصر، ثم قهقه. لا وضوء عليه عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، لأن الشروع لم يصح، وعند أبي يوسف: عليه الوضوء؛ اعتباراً للانتهاء بالابتداء. قال رضى الله عنه، قد ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في إتمام هذه الصلاة اختلاف المشايخ، نذكرها باب النوافل.
مسألة ??:
ولو صلى راكبًا في المصر ركعة تطوعا، ثم خرج من المصر يريد السفر، فضحك قهقهة خارج المصر، لا وضوء عليه عند أبي حنيفة رحمة الله عليه؛ لأن الشروع لم يصح، وعند أبي يوسف عليه الوضوء لصحة الشروع، ولو كان منهزما من العدو راكباً، كان له أن يصلى المكتوبة، واقفا كان أو
ولو نام في صلاته وضحك قهقهة، لا ينقض وضوءه، ذكره الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في باب النوافل؛ لأن القهقهة إنما جعلت حدثا حكما بشرط أن يكون جناية، وفعل النائم لا يوصف بكونه جناية، بخلاف السهو لأنه جناية، فصحت المؤاخذة عليه، ولا يغلب وجوده القهقهة ساهيا في الصلاة؛ لأن حالة الصلاة مذكرة، فلا يكون معذورا.
مسألة 68:
ولو قهقه الصبي في صلاته، ذكر في النوادر: أنه لا يفسد الوضوء، وتفسد القهقهة طهارة الوضوء، وكذا طهارة التيمم؛ لأنه في معناه، ولا تفسد طهارة الغسل أى لا توجب الاغتسال لأن النص ورد في الوضوء.
مسألة 69
ولو ضحك قهقهة في صلاة فريضة، يومئ فيها بعذر، فعليه الوضوء؛ لأنها صلاة ذات ركوع وسجود، لأن الإيماء قام مقام الركوع والسجود. وكذلك إذا ضحك قهقهة في صلاة التطوع راكبا خارج المصر، لما قلنا، وإن كان في المصر، أو في القرية، فلا وضوء عليه؛ لأن الصلاة لا تنعقد"، وعند أي يوسف رحمه الله: عليه الوضوء، لأنه قد صحت عقده على ما عرف.
مسألة ??:
ولو افتتح صلاة التطوع خارج المصر راكبا، ثم دخل المصر، ثم قهقه. لا وضوء عليه عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، لأن الشروع لم يصح، وعند أبي يوسف: عليه الوضوء؛ اعتباراً للانتهاء بالابتداء. قال رضى الله عنه، قد ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في إتمام هذه الصلاة اختلاف المشايخ، نذكرها باب النوافل.
مسألة ??:
ولو صلى راكبًا في المصر ركعة تطوعا، ثم خرج من المصر يريد السفر، فضحك قهقهة خارج المصر، لا وضوء عليه عند أبي حنيفة رحمة الله عليه؛ لأن الشروع لم يصح، وعند أبي يوسف عليه الوضوء لصحة الشروع، ولو كان منهزما من العدو راكباً، كان له أن يصلى المكتوبة، واقفا كان أو