اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

مسألة (678)
م: الرجل إذا كان مسبوقا بركعة، وقد نام خلف الإمام حتى أتم الإمام الصلاة، وصلّى في حال نومه ثلاث ركعات ثم انتبه، يأتي بما فات عنه في حال نومه أولا، فيأتي بركعة لا يقرأ فيها، ويقعد، ثم يأتى بركعتين لا يقرأ فيهما، ثم بركعة يقرأ فيها، ثم يتم صلاته؛ لأن اللاحق يصلّى كأنه خلف الإمام، فيبدأ بما هو لاحق به.
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه كان على مائدة هارون الرشيد، فقال لزفر: متى يقوم المسبوق إلى قضاء ما سبق؟ فقال زفر: بعد سلام الإمام، فقال أبو يوسف: أخطأت فقال زفر رحمة الله عليه بعد ما يسلم تسليمة، فقال: أخطأت، فقال: قبل سلام الإمام، فقال: أخطأت، ثم قال أبو يوسف - رحمة الله عليه -: إنما يقوم بعد تيقنه أن الإمام قد فرغ من صلاته، فاستحسن زفر رحمه الله ذلك؛ ولهذا قال الزندوستي في نظمه يمكث المسبوق حتى يقوم الإمام إلى تطوعه، أو يستند إلى المحراب، ولو لم يمكث، حتى يسلم الإمام، ولكن كما فرغ الإمام من قراءة التشهد، قام إلى قضاء ما سبق، جازت صلاته، ولكنه مسىء فيما صنع لما فيه من ترك متابعة الإمام في القعدة جزماً، وفيما يأتى بعد السلام على احتمال؛ لأنهم قالوا: فيمن صلّى الجمعة في الطريق، وهو يخاف أنه لو انتظر حتى يسلّم الإمام، ثم يقوم إلى قضاء ما سبق، تفسد المارة عليه صلاته، فإنه إذا علم أن الإمام فرغ من التشهد يقوم إلى القضاء، وتجوز صلاته من غير كراهية.

باب الحدث في الصلاة والبناء عليها والاستخلاف فيها
مسألة (679)
ن: المحدث إذا خرج من الجماعة ليتوضأ، فإذا توضأ، له أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا؛ لأن الفرض يقوم بالكل.

مسألة (680)
المجلد
العرض
53%
تسللي / 325