التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
رجل صلّى، فسبقه الحدث في قيامه في موضع القراءة، فذهب ليتوضأ، فسبح في ذلك الوقت قبل أن يتوضأ، فصلاته تامة، وإن قرأ، فصلاته فاسدة؛ لأنه أدى ركناً من الصلاة مع الحدث، ويستوى الجواب، بينما إذا قرأ ذاهباً أو جائيا، خلافًا لمن فرق بينهما.
ثم اختلفوا منهم من قال: إن قرأها ذاهبًا، تفسد، وإن قرأها جانبًا، لا تفسد، ومنهم من قال: على العكس، والمختار أنه ما قلنا؛ لأنه إن قرأها ذاهباً، فقد أدى ركنا من الصلاة مع الحدث، وإن قرأها جائيا، فقد أدى ركنا من الصلاة مع عمل كثير، فتفسد صلاته.
مسألة (681)
رجل سبقه الحدث في الصلاة والماء بعيد وبقربه بئر ماء، يذهب إلى الماء؛ لأنه لو نزع الماء , استقبل الصلاة على ما هو المختار.
مسألة (682)
رجل سبقه الحدث في صلاته، فخرج ليتوضأ، فنزح الماء من البئر، استقبل الصلاة، سواء كان عنده ماء آخر، أو لم يكن؛ لأن البناء إنما يجوز إذا لم يحدث شيئًا، ولو أحدثه في الصلاة، تفسد الصلاة، إلا أن يكون فعلا لابد منه، كالمشي إلى الوضوء، والاغتراف من الإناء، وهذا فعل له منه بد فى الجملة.
وإذا وجد الدلو منخرقا، فخرزه ثم نزح، فهذا أولى بالفساد، وإن نزح ليتوضأ، فاستنجى، يستقبل الصلاة، إذا أبدأ عورته، كان عليه الاستنجاء، أو لم يكن؛ لأن إبداء العورة فعل له منه بد فى الجملة.
فإن توضأ ورجع، فنسي ثوباً من ثيابه في ذلك الموضع، فذهب وأخذ، يستقبل الصلاة؛ لأن هذا الانصراف منه بد للبناء، ولو ذكر أنه لم يمسح رأسه ويجزيه؛ لأنه فعل لا بد منه.
فإن لم يتذكر حتى قام إلى الصلاة، ثم تذكّر، استقبل الصلاة؛ لأنه أدى جزء من الصلاة مع الحدث، فتفسد ذلك الجزء، ويفسد الباقى.
مسألة (683)
ع: المصلى إذا سبقه الحدث أو البول في صلاته، فأصاب ثوبه منه شيء كثير، جاز له أن يتوضأ ويغسل ما أصابه، ويبنى على صلاته، هكذا ذكر ها ههنا، وعلى قياس ما ذكرنا من جنس هذه المسألة لا يبنى؛ لأن هذ ا فعل له منه بد للبناء في الجملة، وهو الأقيس.
ثم اختلفوا منهم من قال: إن قرأها ذاهبًا، تفسد، وإن قرأها جانبًا، لا تفسد، ومنهم من قال: على العكس، والمختار أنه ما قلنا؛ لأنه إن قرأها ذاهباً، فقد أدى ركنا من الصلاة مع الحدث، وإن قرأها جائيا، فقد أدى ركنا من الصلاة مع عمل كثير، فتفسد صلاته.
مسألة (681)
رجل سبقه الحدث في الصلاة والماء بعيد وبقربه بئر ماء، يذهب إلى الماء؛ لأنه لو نزع الماء , استقبل الصلاة على ما هو المختار.
مسألة (682)
رجل سبقه الحدث في صلاته، فخرج ليتوضأ، فنزح الماء من البئر، استقبل الصلاة، سواء كان عنده ماء آخر، أو لم يكن؛ لأن البناء إنما يجوز إذا لم يحدث شيئًا، ولو أحدثه في الصلاة، تفسد الصلاة، إلا أن يكون فعلا لابد منه، كالمشي إلى الوضوء، والاغتراف من الإناء، وهذا فعل له منه بد فى الجملة.
وإذا وجد الدلو منخرقا، فخرزه ثم نزح، فهذا أولى بالفساد، وإن نزح ليتوضأ، فاستنجى، يستقبل الصلاة، إذا أبدأ عورته، كان عليه الاستنجاء، أو لم يكن؛ لأن إبداء العورة فعل له منه بد فى الجملة.
فإن توضأ ورجع، فنسي ثوباً من ثيابه في ذلك الموضع، فذهب وأخذ، يستقبل الصلاة؛ لأن هذا الانصراف منه بد للبناء، ولو ذكر أنه لم يمسح رأسه ويجزيه؛ لأنه فعل لا بد منه.
فإن لم يتذكر حتى قام إلى الصلاة، ثم تذكّر، استقبل الصلاة؛ لأنه أدى جزء من الصلاة مع الحدث، فتفسد ذلك الجزء، ويفسد الباقى.
مسألة (683)
ع: المصلى إذا سبقه الحدث أو البول في صلاته، فأصاب ثوبه منه شيء كثير، جاز له أن يتوضأ ويغسل ما أصابه، ويبنى على صلاته، هكذا ذكر ها ههنا، وعلى قياس ما ذكرنا من جنس هذه المسألة لا يبنى؛ لأن هذ ا فعل له منه بد للبناء في الجملة، وهو الأقيس.