التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (684)
رجل أم رجلا واحدا، فأحدثا جميعا، وخرجا جميعًا من المسجد فصلاة الإمام تامة؛ لأنه منفرد ويبنى على صلاته وصلاة المقتدى فاسدة؛ لأنه مقتد ليس له إمام في المسجد.
مسألة (685)
و: ومن نام في الصلاة، فهو في الصلاة بالنص، ولا يكون مصليا؛ لأن الاختيار شرط أداء الصلاة ولم يوجد.
مسألة (686)
والمحدث إذا سبقه الحدث، يكون في الصلاة حتى يتوضأ، ويبنى ولا يكون مصليا لما قلنا، ويبنى على هذا مسائل: منها: أنه لو صلّى بالمسح على
الخفين، فذهب وقته وهو في الصلاة، انقضت صلاته، ولو أحدث فذهب وتوضاً وهو في وضوئه، فذهب وقت المسح له أن يخلع خفيه، ويتم وضوءه، ويبنى على صلاته؛ لأنه في حالة الوضوء لم يكن مؤدياً للصلاة، وفي غير حالة الصلاة له أن يخلع خفيه، ويتم صلاته، وفى حالة الصلاة ليس له أن يخلع خفيه ولو فعل، تفسد صلاته.
قال رضي الله عنه: ومنها: أنه لو نام فى الصلاة، فسبقه الحدث، ثم انتبه بعد ساعة، توضأ وبنى، ولو أحدث وهو مستيقظ، فمكث ساعة قبل أن ينصرف، فسدت صلاته؛ لأنه صلى بغير وضوء جزء من الصلاة؛ وفي المسألة الأولى: ما أدى شيئًا من الصلاة، ومنها: رجل صلى ركعة على وضوء تام، ثم أحدث، فذهب وتوضأ، ونسى مسح الرأس في هذا الوضوء الثاني، فلما أقبل إلى المسجد ليصلى ضحك قهقهة قبل أن يعود إلى مكانه، عليه الوضوء، ويستقبل الصلاة، ولو ضحك بعد ما قام في الصلاة في مقامه، عليه أن يعود ويمسح برأسه، ولا يستأنف الوضوء، ويستقبل الصلاة؛ لأن في الوجه الأول: هو غير مؤد للصلاة، لكنه في حرمة الصلاة.
وإذا وجدت القهقهة فى صلاة ذات ركوع وسجود، يبطل الوضوء
رجل أم رجلا واحدا، فأحدثا جميعا، وخرجا جميعًا من المسجد فصلاة الإمام تامة؛ لأنه منفرد ويبنى على صلاته وصلاة المقتدى فاسدة؛ لأنه مقتد ليس له إمام في المسجد.
مسألة (685)
و: ومن نام في الصلاة، فهو في الصلاة بالنص، ولا يكون مصليا؛ لأن الاختيار شرط أداء الصلاة ولم يوجد.
مسألة (686)
والمحدث إذا سبقه الحدث، يكون في الصلاة حتى يتوضأ، ويبنى ولا يكون مصليا لما قلنا، ويبنى على هذا مسائل: منها: أنه لو صلّى بالمسح على
الخفين، فذهب وقته وهو في الصلاة، انقضت صلاته، ولو أحدث فذهب وتوضاً وهو في وضوئه، فذهب وقت المسح له أن يخلع خفيه، ويتم وضوءه، ويبنى على صلاته؛ لأنه في حالة الوضوء لم يكن مؤدياً للصلاة، وفي غير حالة الصلاة له أن يخلع خفيه، ويتم صلاته، وفى حالة الصلاة ليس له أن يخلع خفيه ولو فعل، تفسد صلاته.
قال رضي الله عنه: ومنها: أنه لو نام فى الصلاة، فسبقه الحدث، ثم انتبه بعد ساعة، توضأ وبنى، ولو أحدث وهو مستيقظ، فمكث ساعة قبل أن ينصرف، فسدت صلاته؛ لأنه صلى بغير وضوء جزء من الصلاة؛ وفي المسألة الأولى: ما أدى شيئًا من الصلاة، ومنها: رجل صلى ركعة على وضوء تام، ثم أحدث، فذهب وتوضأ، ونسى مسح الرأس في هذا الوضوء الثاني، فلما أقبل إلى المسجد ليصلى ضحك قهقهة قبل أن يعود إلى مكانه، عليه الوضوء، ويستقبل الصلاة، ولو ضحك بعد ما قام في الصلاة في مقامه، عليه أن يعود ويمسح برأسه، ولا يستأنف الوضوء، ويستقبل الصلاة؛ لأن في الوجه الأول: هو غير مؤد للصلاة، لكنه في حرمة الصلاة.
وإذا وجدت القهقهة فى صلاة ذات ركوع وسجود، يبطل الوضوء