اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

والصلاة، فيستقبلها، وفى الوجه الثاني: متى عاد إلى مكانه قبل أن يمسح برأسه، فقد أدى شيئًا من الصلاة بدون الطهارة، فبطلت صلاته، ثم القهقهة حصلت في خارج الصلاة، فلا ينقض به الطهارة، وهذه المسائل مذكورة في الأجناس.
مسألة (687)
ب: من قاء في الصلاة ملء الفم، ينتقض طهارته؛ لأنه حدث، ولا تفسد صلاته؛ لأنه ليس بحدث عمد، فيتوضأ ويغسل فمه، ويبنى على صلاته، فإن لم يغسل فمه بعد ما مضى على ذلك ساعات، يجب أن يكون على قياس مسألة شرب الخمر على ما مر فإن ابتلعه بعد ما قاء وهو قادر على أن يمجه، فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير، فإن قاء أقل من ملء فيه، لا تنتقض طهارته، ولا تفسد صلاته؛ لأنه ليس بحدث، وهل يتنجس فمه، فهو على ما ذكرنا في أول الجامع الصغير أن ما ليس بحدث، هل هو نجس؟ قال: لا يكون نجساً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد رحمه الله: يكون نجساً، حتى لو وقع في الماء القليل لا تفسد عندهما، وعنده: تفسد.
مسألة (688)
ولو كان في بدنه دم أقل من قدر الدرهم، بحيث لو ضمه إلى هذا ذلك لصار أكثر من قدر الدرهم لا يضم عندهما، خلافا له، هكذا في بعض نسخ الجامع الصغير، فإن ابتلعه ولم يمجه وهو قادر على أن يمجه، يجب أن لا تفسد صلاته على قولهم، وفى الصوم عند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد صومه، وههنا لا تفسد صلاته، وعن محمد رحمه الله: روايتان، ولكن الأظهر أنه يفسد صومه، فههنا تفسد صلاته.
مسألة (689)
س: ومن سبقه الحدث، فرجع ليتوضأ، فانتهى إلى نهر، وجاوز عنه إلى نهر آخر، وتوضأ فيه، فإنه يستقبل الصلاة؛ لأنه اشتغل بأمر لا يحتاج إليه.
مسألة (690)
زاج: رجل رعف في صلاته، فسال الدم على ثوبه أو فخذه، انصرف وغسل ذلك الموضع، وتوضأ وبنى؛ لأن الشرع ورد بالبناء في الرعاف،
المجلد
العرض
54%
تسللي / 325