التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (693)
الإمام إذا أحدث، وتوضأ في جانب المسجد والقوم ينتظرون، فرجع إلى مكانه، وبنى على صلاته أجزأه وأجزأهم؛ لأن إمامهم في المسجد بعد لو لم يكن خلف الإمام إلا رجل واحد، وتوضأ في جانب المسجد، ورجع، ينبغي أن يأثم بالثاني؛ لأن الثاني تعين إماما، عينه الأول أو لم يعينه.
مسألة (694)
رجل صلّى بقوم في الصحراء، فأحدث فتقدّم أمامهم خطوتين قبل أن يقدم أحداً، أو تقدم مقدار ما لو تأخر، خرج من الصفوف، فسدت صلاتهم؛ لأنه لو تأخر كان كذلك، فكذا إذا تقدّم يحقق هذا الحكم.
مسألة (695)
ولو صلوا في البيت، صار الخروج من البيت كالخروج من المسجد.
مسألة (696)
س: رجل دخل المسجد، والإمام والقوم في الظهر، فأحدث الإمام، فقدم هذا الرجل وهو لا يعلم كم صلى إمامه؟ قال: ينبغي أن يصلّى أربع ركعات، ويقعد في كل ركعة احتياطا، فتجوز صلاته، وصلاتهم بيقين.
مسألة (697)
إذا صلى الإمام بقوم ركعة، فسبقه، الحدث، فقدم رجلا، وخرج من المسجد، وتوضأ ثم جاء، ودخل المسجد، فأمره قوم في المسجد الخارج أن يؤمهم. فلم يتكلّم، وكبر تكبيراً جديداً، جازت صلاته وصلاة القوم؛ لأنه لما كبر بنية الإمامة، خرج من الصلاة الأولى؛ لأنه كان مقتديا بالثاني، وصلاة الإمام مع صلاة المقتدى صلاتان مختلفتان.
مسألة (698)
زاج: ومن ظن أنه أحدث، فانصرف واستخلف قبل خروجه من المسجد، فسدت صلاتهم؛ لأن الاستخلاف عمل كثير، ولو استخلف القوم فكذلك.
قال ابن سماعة: لأن الإمام الأول انصرف من غير حدث، وصار لهم الثاني إماماً من غير أن أحدث
الإمام إذا أحدث، وتوضأ في جانب المسجد والقوم ينتظرون، فرجع إلى مكانه، وبنى على صلاته أجزأه وأجزأهم؛ لأن إمامهم في المسجد بعد لو لم يكن خلف الإمام إلا رجل واحد، وتوضأ في جانب المسجد، ورجع، ينبغي أن يأثم بالثاني؛ لأن الثاني تعين إماما، عينه الأول أو لم يعينه.
مسألة (694)
رجل صلّى بقوم في الصحراء، فأحدث فتقدّم أمامهم خطوتين قبل أن يقدم أحداً، أو تقدم مقدار ما لو تأخر، خرج من الصفوف، فسدت صلاتهم؛ لأنه لو تأخر كان كذلك، فكذا إذا تقدّم يحقق هذا الحكم.
مسألة (695)
ولو صلوا في البيت، صار الخروج من البيت كالخروج من المسجد.
مسألة (696)
س: رجل دخل المسجد، والإمام والقوم في الظهر، فأحدث الإمام، فقدم هذا الرجل وهو لا يعلم كم صلى إمامه؟ قال: ينبغي أن يصلّى أربع ركعات، ويقعد في كل ركعة احتياطا، فتجوز صلاته، وصلاتهم بيقين.
مسألة (697)
إذا صلى الإمام بقوم ركعة، فسبقه، الحدث، فقدم رجلا، وخرج من المسجد، وتوضأ ثم جاء، ودخل المسجد، فأمره قوم في المسجد الخارج أن يؤمهم. فلم يتكلّم، وكبر تكبيراً جديداً، جازت صلاته وصلاة القوم؛ لأنه لما كبر بنية الإمامة، خرج من الصلاة الأولى؛ لأنه كان مقتديا بالثاني، وصلاة الإمام مع صلاة المقتدى صلاتان مختلفتان.
مسألة (698)
زاج: ومن ظن أنه أحدث، فانصرف واستخلف قبل خروجه من المسجد، فسدت صلاتهم؛ لأن الاستخلاف عمل كثير، ولو استخلف القوم فكذلك.
قال ابن سماعة: لأن الإمام الأول انصرف من غير حدث، وصار لهم الثاني إماماً من غير أن أحدث