اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

الأول، وقال أبو يوسف رحمه الله: أستحسن أن يبنوا على صلاتهم قبل خروج الإمام من المسجد.
مسألة (699)
وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا أحدث الإمام وهو في المحراب، فخرج إلى رحبة المسجد، ولم يقدم أحداً، ثم قدم من الرحبة رجلا فصلاته وصلاتهم تامة، وللرجل أن يعتكف في هذه الرحبة، وكذلك إن كان بين المسجد وبين الرحبة حائط، فيه باب إلى الرحبة.
فقال أبو العباس صاحب الأجناس رحمه الله: أراد بالرحبة ما هو من أبعاد المسجد المتصل به، فأما المنفصل عنه، وبينها طريق لا يجوز تقديمه؛ لأن في الوجه الأول وجد الاستخلاف قبل الخروج عن حد المسجد، وفي الوجه الثاني وجد الاستخلاف بعد الخروج من المسجد.
مسألة (???)
غر: إذا أصاب الإمام وجع، أو شك في الصلاة، فاستخلف غيره، تفسد صلاتهم؛ لأن الاستخلاف عند سبق الحدث معدول به عن سنن القياس.

مسألة (???)
الإمام إذا أحدث، فقدم غيره، فاستقبل الثاني الصلاة، ولم ير البناء. عند سبق الحدث فمن لم يكبر على وجه الاستئناف، تفسد صلاته؛ لأنه مقتد، لا إمام له في المسجد.
مسألة (???)
الإمام إذا سبقه الحدث في السجود، فرفع رأسه بتكبيرة، وقدم غيره تفسد صلاتهم؛ لأنه كبر بعد الحدث وتابعوه في ذلك، فصار مؤديا جزء مع الحدث، ولكن يرفع رأسه من غير تكبير، ويقدّم غيره.
مسألة (???)
إمام سبقه الحدث، فقدم رجلان فأيهما سبق إلى مقام الأول فهو إمام وعلى القوم أن يقتدوا به، وإن تقدم رجلان فاقتدى بعضهم بهذا، وبعضهم بذاك، واستوى الفريقان، فسدت صلاتهم، وإن كان أحد الفريقين أكثر، فصلاة الذى يتم به الأكثر من القوم صحيحة، وصلاة الآخرين فاسدة؛ لأن الأقل لا
المجلد
العرض
54%
تسللي / 325