اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

يزاحم الأكثر، وعند الاستواء لا يمكن الترجيح، وإتمام الصلاة بإمامين متعذر فتفسد، ولو قدم الإمام رجلا قبل أن يخرج من المسجد، وتقدم آخر بنفسه، أو بتقديم القوم، وائتم بكل واحد طائفة، فهذا والأول سواء؛ لأن الذي تقدم بنفسه، والذي قدمه الإمام سواء.
مسألة (704)
الإمام إذا أحدث، واستخلف رجلا، واستخلف الخليفة غيره، إن كان قبل خروج الأول من المسجد، وقبل أن يأخذ الخليفة مكانه جاز؛ لأنه صار كأنه تقدم بنفسه، وإن كان بعد ذلك، فسدت صلاتهم؛ لأن الخليفة صار إماما لهم، واستخلف من غير عذر فتفسد صلاتهم.
باب في قضاء الفوائت
مسألة (705)
ن: رجل نسى صلاة، فذكرها بعد شهر، فصلّى بعدها الوقتية وهو ذاكر لها، أجزأه؛ لأن الترتيب بين هذه الفائتة وبين هذه الوقتية لم يكن واجبا؛ لأن المتخلّل بينهم أكثر من ست صلوات، وهو اختيار الطحاوي رحمه الله. والفقيه أبو الليث، وبه نأخذ.
مسألة (706)
إذا أراد الرجل أن يقضى الفوائت ينوى أول ظهر الله عليه، وكذلك كل صلاة يقضيها، فإذا أراد ظهراً آخراً، ينوى أيضا أول ظهر الله عليه؛ لأنه لما قضى الأول، صار الثاني أول ظهر الله عليه.
مسألة (???)
زشرو: رجل عليه فوائت فقضى بعضها حتى قل ما بقى عليه، عاد الترتيب عند البعض، وهو الصحيح؛ لأن المسقط قد انعدم، فصار كالناسي إذا تذكر.

مسألة (???)
ولو كانت عليه فوائت قديمة، فلم يقضها، واشتغل بأداء الصلاة في مواقيتها، فترك صلاة، وصلى أخرى مع تذكر هذه الفائتة الحديثة، يجزيه عند البعض، وهو الأقيس، والفتاوى أنه لا يجزيه زجراً له عن التهاون بأمر الصلاة.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 325