اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

سائراً، أو تعدو به دابته يومئ إيماء على القبلة كان أو على غير القبلة، ولو قهقه فيها، عليه الوضوء؛ لأن الشروع قد صح، لأن هذه الأركان تسقط بالأعذار.
مسألة ??:
وإن ضحك الإمام قهقهة، أو أحدث متعمداً، ثم ضحك المأموم لا وضوء عليه، وهي مسألة الأصل، ولو تكلم الإمام متعمداً، ثم ضحك المأموم اختلفت الرواية عن أبى حنيفة رحمة الله عليه فيه، والصحيح أن المأموم إذا ضحك بعد سلام الإمام، أو تكلم متعمداً، عليه الوضوء.
مسألة ??:
ولو ضحك بعد ضحك الإمام، أو أحدث متعمدا، لا وضوء عليه؛ لأن السلام متمم، والكلام في معناه، فجاز أن تبقى التحريمة في حق المقتدي بعد سلام الإمام وكلامه، أما القهقهة والحدث قاطع، فلا تبقى بعده التحريمة في حق المقتدى.
مسألة 74:
وإن ضحك الإمام بعد الفراغ من التشهد قبل السلام، لم يكن على المأموم أن يسلم وكذا إذا أحدث الإمام متعمدا، ولو سلم الإمام، أو تكلم على المأموم أن يسلم، هو المروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. والفرق ما مر، ولو قعد المأموم مقدار التشهد، ثم سلم قبل أن يسلّم الإماء، ثم قهقه، لا وضوء عليه؛ لأن صلاته قد تمت، فحصلت القهقهة خارج الصلاة، فلا وضوء عليه.

فصل في الجرح السائل:
مسألة 75:
ن (ه): رجل رعف، أو سال عن جرحه الدم، ينتظر إلى آخر الوقت، فإن لم ينقطع الدم، توضأ وصلى قبل خروج الوقت، فإن توضأ وصلى، ثم خرج الوقت، ودخل وقت صلاة أخرى، وانقطع الدم، توضأ وأعاد الصلاة، وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج الوقت، جازت صلاته؛ لأن الدم إذا كان سائلا مقدار وقت صلاة كامل، صار بمنزلة المستحاضة، وإن كان أقل من ذلك لم يصر بمنزلة المستحاضة، اعتباراً للثبوت بالسقوط، فإن المستحاضة إذا انقطع دمها مقدار وقت صلاة
المجلد
العرض
6%
تسللي / 325