التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
الترتيب؛ لأن صلاة يوم وليلة كانت واجبة عليه بيقين، فلا يخرج عن عهدة الواجب بالشك.
مسألة (???)
رجل شك في صلاة أنه صلاها أم لا، فإن كان في الوقت، فعليه أن يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائم وإنما لا يعمل هذا السبب بشرط الأداء قبله، وفيه شك. وإن خرج الوقت، ثم شك فلا شيء عليه؛ لأن سبب الوجوب قد فات، وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء قبله وفيه شك.
مسألة (714)
وإن شك في نقصان الصلاة أنه ترك ركعة فإن لم يفرغ من الصلاة، فعليه إتمامها، ويقعد في كل ركعة، وإن شك بعد ما فرغ وسلم، لا شيء عليه لما قلنا.
مسألة (715)
رجل دخل في صلاة الظهر، ثم شك في صلاة الفجر أنه صلاها أم لا، فلما فرغ من صلاته تيقن أنه لم يصل الفجر، فإنه يصلى الفجر، ثم يعيد الظهر؛ لأنه لما تحقق ظنه، فصار كأنه في الابتداء متيقنا، كالمسافر إذا تيمم وصلّى، ورأى في صلاته سرابا، فمضى على صلاته، ثم ظهر بعد فراغه من الصلاة أنه كان ماء، يتوضأ، ويعيد الصلاة.
مسألة (716)
و: إمام صلّى بقوم، فلما ذهب، قال بعضهم: هي الظهر، وقال بعضهم: هي العصر، كان في وقت الظهر، فهي الظهر، وإن كان في وقت العصر، فهي العصر؛ لأن الظاهر شاهد لمن يدعى ذلك، وإن كان مشكلا، جاز للفريقين في القياس بمنزلة قطرة الدم وقعت خلف الإمام، ولا يدرى ممن هو؟ لأن الشك في وجوب الإعادة، فلا تجب الإعادة بالشك.
مسألة (???)
إمام صلّى بقوم، ثم اختلفوا فقال القوم: صليت ثلاثا، وقال الإمام: صليت أربعا، فهذا على وجهين: إما أن كان بعض القوم مع الإمام، أو لم يكن، فإن كان يؤخذ بقول الإمام؛ لأنه ترجح قول من
مسألة (???)
رجل شك في صلاة أنه صلاها أم لا، فإن كان في الوقت، فعليه أن يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائم وإنما لا يعمل هذا السبب بشرط الأداء قبله، وفيه شك. وإن خرج الوقت، ثم شك فلا شيء عليه؛ لأن سبب الوجوب قد فات، وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء قبله وفيه شك.
مسألة (714)
وإن شك في نقصان الصلاة أنه ترك ركعة فإن لم يفرغ من الصلاة، فعليه إتمامها، ويقعد في كل ركعة، وإن شك بعد ما فرغ وسلم، لا شيء عليه لما قلنا.
مسألة (715)
رجل دخل في صلاة الظهر، ثم شك في صلاة الفجر أنه صلاها أم لا، فلما فرغ من صلاته تيقن أنه لم يصل الفجر، فإنه يصلى الفجر، ثم يعيد الظهر؛ لأنه لما تحقق ظنه، فصار كأنه في الابتداء متيقنا، كالمسافر إذا تيمم وصلّى، ورأى في صلاته سرابا، فمضى على صلاته، ثم ظهر بعد فراغه من الصلاة أنه كان ماء، يتوضأ، ويعيد الصلاة.
مسألة (716)
و: إمام صلّى بقوم، فلما ذهب، قال بعضهم: هي الظهر، وقال بعضهم: هي العصر، كان في وقت الظهر، فهي الظهر، وإن كان في وقت العصر، فهي العصر؛ لأن الظاهر شاهد لمن يدعى ذلك، وإن كان مشكلا، جاز للفريقين في القياس بمنزلة قطرة الدم وقعت خلف الإمام، ولا يدرى ممن هو؟ لأن الشك في وجوب الإعادة، فلا تجب الإعادة بالشك.
مسألة (???)
إمام صلّى بقوم، ثم اختلفوا فقال القوم: صليت ثلاثا، وقال الإمام: صليت أربعا، فهذا على وجهين: إما أن كان بعض القوم مع الإمام، أو لم يكن، فإن كان يؤخذ بقول الإمام؛ لأنه ترجح قول من