اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

كان مع الإمام بقول الإمام، وفى الوجه الثاني: ينظر إن كان الإمام على يقين، لا يعيد الإمام الصلاة، وإن لم يكن، أعاد بقولهم.
مسألة (???)
س: قوم من المقتدين فاتتهم أول الصلاة، واشتبه على واحد منهم ما فاته، فاعتمد على رأى صاحبه، وجعل يصلّى بعد ما يصلّى هو يجوز؛ لأنه أدى الصلاة خاليا عما يفسدها، وقد ذكرنا نظيرها فيما تقدّم.
مسألة (???)

رجل صلى خمس صلوات، ثم علم أنه لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من إحدى الصلوات الخمس، ولا يعلم تلك الصلاة، فإنه يعيد صلاة الفجر وصلاة المغرب؛ لأنه إذا لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء أجزأه، بخلاف الفجر والمغرب، فيعيدهما احتياطا.
مسألة (???)
إذا فاتته صلاتان من يومين: الظهر والعصر، ولا يدرى أينهما أولا يتحرى ويعمل بالتحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء، قد ذكرنا في علامة النون: أن عند أبي حنيفة رحمة الله عليه: يصليهما، ثم يعيد الأولى وبه نأخذ وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يبدأ بأيتهما شاء ويصلّى الأخرى، ولا يستعيد الأولى حتى لو بدأ بالظهر، ثم صلى العصر ليخرج عن العهدة بيقين، وبه نأخذ.

مسألة (???)
ولو فاتته ثلاث صلوات من ثلاثة أيام الظهر والعصر، والمغرب، أما عندهما: فظاهر، وأما عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، اختلف المشايخ فيه: منهم من قال: لا يجب الترتيب عنده حتى يبدأ بأيتهن شاء، ثم يصلى الثانية والثالثة، ولا يعيد شيئًا، وهو ما اخترناه فيما تقدم في علامة النون في أول هذا الباب.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 325