التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (???)
من ترك صلاة، ونسيها حتى صلى شهراً، ثم ذكرها، جاز أداء الوقتية قبل قضائها، بناء على أن ما أدى بوصف الصحة، يضم إلى الفائتة في حق تكميل الفوائت، فكذا هذا، وعلى قول من أوجب الترتيب بذكر الطريق، وإن كنا لا نعتمد عليه، فنقول: يصلّى سبع صلوات: الظهر ثم العصر، ثم الظهر، ثم المغرب، ثم الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، والأفضل في هذا أن يعتبر الفائتتان؛ ولو انفردتا، فيعيدهما كما قلنا، ثم يأتى بالثالثة، ثم يفعل بعد الثالثة ما كان يلزمه في صلاتين، فعلى هذا لو فاتته أربع صلوات من أربعة أيام على ما، اخترنا لا يجب الترتيب.
وعلى قول أولئك المشايخ: يصلّى خمس عشرة صلوات، فإنه لو فاتته ثلاث صلوات يصلي سبع صلوات، ثم يصلّى العشاء، فصار ثمانيا، ثم يفعل ما كان يفعل قبل ذلك، وذلك سبع صلوات، فيصير خمس عشرة صلوات، وعلى هذا لو فاتته خمس صلوات من خمسة أيام: الظهر، والعصر، المغرب، والعشاء، والفجر، يصلى إحدى وثلاثين صلاة؛ لأنه لو ترك أربع صلوات، يصلى خمس عشر صلاة، ثم يصلّى الفجر بعد ذلك، فيصير ست عشرة صلاة، ثم يفعل كما كان يفعل قبل الفجر، وذلك خمس عشرة صلاة، فتصير الجملة إحدى وثلاثين صلاة.
مسألة (???)
ولو أن راعيًا في بعض القيافي، صلّى الفجر في وقتها، وصلّى بعدها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلّى كذلك أشهرا على حسبان أنها تجوز، والفجر الأول جائز؛ لأنه أداها ولا فائتة عليه وما بعدها أربع صلوات لا يجوز، والفجر الثاني لا يجوز؛ ز؛ لأنه صلى وعليه أربع صلوات الفجر الثالث يجوز؛ لأنه صلّى وعليه أكثر من صلاة يوم وليلة، وكذلك كل فجر جائز، وغير الفجر لا يجوز، وجواب الستة على هذا الترتيب.
قال رضى الله عنه وهذا الجواب على قول من يقول: إن الترتيب إذا سقط لا يعود، وإليه مال الشيخ أبو حفص الكبير وشمس الأئمة الحلوانى.
أما على قول من يقول: إن الترتيب إذا سقط يعود، وهو قول الفقيه أبي جعفر رحمة الله عليه: يجوز من كل فجرين فجر واحد، وتكون هذه المسألة عين ما ذكرنا قبل هذا، أنه لو صلّى صلاة الغداة شهراً، وترك سائرها، وقد ذكرنا أنه يجوز خمس عشرة صلاة، فهذا كذلك.
من ترك صلاة، ونسيها حتى صلى شهراً، ثم ذكرها، جاز أداء الوقتية قبل قضائها، بناء على أن ما أدى بوصف الصحة، يضم إلى الفائتة في حق تكميل الفوائت، فكذا هذا، وعلى قول من أوجب الترتيب بذكر الطريق، وإن كنا لا نعتمد عليه، فنقول: يصلّى سبع صلوات: الظهر ثم العصر، ثم الظهر، ثم المغرب، ثم الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، والأفضل في هذا أن يعتبر الفائتتان؛ ولو انفردتا، فيعيدهما كما قلنا، ثم يأتى بالثالثة، ثم يفعل بعد الثالثة ما كان يلزمه في صلاتين، فعلى هذا لو فاتته أربع صلوات من أربعة أيام على ما، اخترنا لا يجب الترتيب.
وعلى قول أولئك المشايخ: يصلّى خمس عشرة صلوات، فإنه لو فاتته ثلاث صلوات يصلي سبع صلوات، ثم يصلّى العشاء، فصار ثمانيا، ثم يفعل ما كان يفعل قبل ذلك، وذلك سبع صلوات، فيصير خمس عشرة صلوات، وعلى هذا لو فاتته خمس صلوات من خمسة أيام: الظهر، والعصر، المغرب، والعشاء، والفجر، يصلى إحدى وثلاثين صلاة؛ لأنه لو ترك أربع صلوات، يصلى خمس عشر صلاة، ثم يصلّى الفجر بعد ذلك، فيصير ست عشرة صلاة، ثم يفعل كما كان يفعل قبل الفجر، وذلك خمس عشرة صلاة، فتصير الجملة إحدى وثلاثين صلاة.
مسألة (???)
ولو أن راعيًا في بعض القيافي، صلّى الفجر في وقتها، وصلّى بعدها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلّى كذلك أشهرا على حسبان أنها تجوز، والفجر الأول جائز؛ لأنه أداها ولا فائتة عليه وما بعدها أربع صلوات لا يجوز، والفجر الثاني لا يجوز؛ ز؛ لأنه صلى وعليه أربع صلوات الفجر الثالث يجوز؛ لأنه صلّى وعليه أكثر من صلاة يوم وليلة، وكذلك كل فجر جائز، وغير الفجر لا يجوز، وجواب الستة على هذا الترتيب.
قال رضى الله عنه وهذا الجواب على قول من يقول: إن الترتيب إذا سقط لا يعود، وإليه مال الشيخ أبو حفص الكبير وشمس الأئمة الحلوانى.
أما على قول من يقول: إن الترتيب إذا سقط يعود، وهو قول الفقيه أبي جعفر رحمة الله عليه: يجوز من كل فجرين فجر واحد، وتكون هذه المسألة عين ما ذكرنا قبل هذا، أنه لو صلّى صلاة الغداة شهراً، وترك سائرها، وقد ذكرنا أنه يجوز خمس عشرة صلاة، فهذا كذلك.