التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (724)
إذا صلّى الإمام والقوم، واستيقن واحد منهم بالتمام، وواحد بالنقصان، وشك الإمام وباقي القوم كلهم ليس على الإمام، والقوم شيء، ولا يستحب للإمام أن يعيد ما لم يتبين؛ لأن الشك إذا وقع بعد الفراغ لا يلتفت إليه، وعلى الذى استيقن بالنقصان الإعادة؛ لأنه استيقن أنه لم يؤد، فإن كان الإمام مستيقنا بالنقصان، وواحد منهم مستيقن بالتمام يقتدى القوم بالإمام؛ لأن الإمام تيقن أنه لم يؤد، ولا يعيد الذي يستيقن بالتمام؛ لأنه تيقن أنه أدى، إذا شك، فأخبره عدلان يأخذ بقولهما، لأنه لو أخبره عدل يستحب أن يأخذ بقوله، فإذا أخبره عدلان، يجب الأخذ بقولهما، بخلاف ما إذا شك الإمام والقوم، واستيقن واحد منهم بالتمام، واستيقن واحد منهم بالنقصان حيث يعيد الذي استيقن واحد منهم بالنقصان، وصلاة الإمام والقوم تامة، وإن أخبره المستيقن بالنقصان؛ لأن قول المستيقن بالنقصان عارضة قول المتيقن بالتمام، فكأنهما لم يوجدا.
ولو شك الإمام والقوم، واستيقن واحد من القوم بالنقصان، الأحب لأحب أن يعيدوا، فإن لم يعيدوا، ليس عليهم شيء حتى يكون رجلان عدلان، إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى ثلاثا أم أربعًا، لا شيء عليه، ويجعل كأنه صلّى أربعاً حملا بحاله على الصلاة.
مسألة (725)
رجل صلى الظهر على غير وضوء، والعصر على وضوء مع تذكر أن الظهر عليه، ثم قضى الظهر، ولم يقض العصر، وصلى المغرب، فإن كان يظن وقت أداء المغرب أن العصر وقع جائزاً، يجوز لما ذكرنا، أن ظنه معتبر في المجتهد فيه، فيعتبر ظنّه.
قال رضى الله عنه: ذكر نظير هذه المسألة في شرح الجامع الصغير من غير تفصيل، ووجدت التفصيل فى بعض كتب المتقدمين، فيكون المطلق محمولا على هذا التفصيل.
فصل
مسألة (726)
ن: رجل مات وقد فاتته صلاة عشر أشهر، ولم يترك مالا، قال: إن استقرض ورثته قفيز حنطة، ودفعوه إلى مسكين واحد، ثم ذلك المسكين
إذا صلّى الإمام والقوم، واستيقن واحد منهم بالتمام، وواحد بالنقصان، وشك الإمام وباقي القوم كلهم ليس على الإمام، والقوم شيء، ولا يستحب للإمام أن يعيد ما لم يتبين؛ لأن الشك إذا وقع بعد الفراغ لا يلتفت إليه، وعلى الذى استيقن بالنقصان الإعادة؛ لأنه استيقن أنه لم يؤد، فإن كان الإمام مستيقنا بالنقصان، وواحد منهم مستيقن بالتمام يقتدى القوم بالإمام؛ لأن الإمام تيقن أنه لم يؤد، ولا يعيد الذي يستيقن بالتمام؛ لأنه تيقن أنه أدى، إذا شك، فأخبره عدلان يأخذ بقولهما، لأنه لو أخبره عدل يستحب أن يأخذ بقوله، فإذا أخبره عدلان، يجب الأخذ بقولهما، بخلاف ما إذا شك الإمام والقوم، واستيقن واحد منهم بالتمام، واستيقن واحد منهم بالنقصان حيث يعيد الذي استيقن واحد منهم بالنقصان، وصلاة الإمام والقوم تامة، وإن أخبره المستيقن بالنقصان؛ لأن قول المستيقن بالنقصان عارضة قول المتيقن بالتمام، فكأنهما لم يوجدا.
ولو شك الإمام والقوم، واستيقن واحد من القوم بالنقصان، الأحب لأحب أن يعيدوا، فإن لم يعيدوا، ليس عليهم شيء حتى يكون رجلان عدلان، إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى ثلاثا أم أربعًا، لا شيء عليه، ويجعل كأنه صلّى أربعاً حملا بحاله على الصلاة.
مسألة (725)
رجل صلى الظهر على غير وضوء، والعصر على وضوء مع تذكر أن الظهر عليه، ثم قضى الظهر، ولم يقض العصر، وصلى المغرب، فإن كان يظن وقت أداء المغرب أن العصر وقع جائزاً، يجوز لما ذكرنا، أن ظنه معتبر في المجتهد فيه، فيعتبر ظنّه.
قال رضى الله عنه: ذكر نظير هذه المسألة في شرح الجامع الصغير من غير تفصيل، ووجدت التفصيل فى بعض كتب المتقدمين، فيكون المطلق محمولا على هذا التفصيل.
فصل
مسألة (726)
ن: رجل مات وقد فاتته صلاة عشر أشهر، ولم يترك مالا، قال: إن استقرض ورثته قفيز حنطة، ودفعوه إلى مسكين واحد، ثم ذلك المسكين