التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
يتصدق على بعض ورثته، ثم يتصدق الوارث على المسكين، فلم يزل يفعل ذلك حتى أدى لكل يوم قفيز حنطة أجزأه ذلك؛ لأن اعتبار العدد في المساكين إنما عرف في كفارة اليمين فلم يعتبر فى غيرها، كما صدقة الفطر.
مسألة (???)
إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر، فرق بين هذا وبين الصوم والفرق أن صوم يوم واحد كله عبادة واحدة، فجاز أن يكون فديته نصف صاع، أما ههنا كل صلاة عبادة على حدة، فيكون فداها نصف صاع، وقد مر قبل أن مسألة تدل على هذا.
مسألة (???)
الميت إذا فاتته صلوات، فقضاها ورثته بأمره، لا يجوز، وقد مر من قبل، فرق بين هذا وبين الحج عن الميت، والفرق أن الصلاة عبادة بدنية، فلا تجزئ فيها النيابة، وفي الحج أيضاً لا تجزئ، إلا أن التسبب يقوم مقام المباشرة عند الحاجة، والتسبب عبادة مالية جاز أن تجزئ فيها النيابة كأداء الزكاة.
مسألة (???)
رجل أدى عن كفارة ست صلوات اثنى عشر منا، فأدى الكل إلى مسكين واحد جاز، وقد مر، وإنما أعاده لزيادة تفريع، وهو أنه لو أدى أحد عشر منا إلى مسكين واحد جاز عشرة أمناء الخمس صلوات، ولا يجوز للصلاة السادسة، وكذلك لو أدى اثنى عشر منا إلى أربعة وعشرين مسكينا على قول البعض: يجوز.
وعلى قول البعض: لا يجوز أصلا، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله: لأنها كفارة، فلا يجوز إعطاءها لكل مسكين أقل من نصف صاع، إذا بلغ ذلك نصف صاع ككفارة اليمين، فإذا كفارة الصلاة تفارق كفارة اليمين من حيث إنه لو أدى الكل إلى مسكين واحد جاز، وتساوى كفارة اليمين من حيث لو فرق على مساكين لا يجوز، بخلاف صدقة الفطر.
مسألة (???)
م: ويؤدى للوتر نصف صاع على حدة عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، فيكون لكل يوم وليلة ثلاثة أصع؛ لأن الوتر واجبة ابتداء عند أبى حنيفة رحمة الله عليه.
مسألة (???)
إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر، فرق بين هذا وبين الصوم والفرق أن صوم يوم واحد كله عبادة واحدة، فجاز أن يكون فديته نصف صاع، أما ههنا كل صلاة عبادة على حدة، فيكون فداها نصف صاع، وقد مر قبل أن مسألة تدل على هذا.
مسألة (???)
الميت إذا فاتته صلوات، فقضاها ورثته بأمره، لا يجوز، وقد مر من قبل، فرق بين هذا وبين الحج عن الميت، والفرق أن الصلاة عبادة بدنية، فلا تجزئ فيها النيابة، وفي الحج أيضاً لا تجزئ، إلا أن التسبب يقوم مقام المباشرة عند الحاجة، والتسبب عبادة مالية جاز أن تجزئ فيها النيابة كأداء الزكاة.
مسألة (???)
رجل أدى عن كفارة ست صلوات اثنى عشر منا، فأدى الكل إلى مسكين واحد جاز، وقد مر، وإنما أعاده لزيادة تفريع، وهو أنه لو أدى أحد عشر منا إلى مسكين واحد جاز عشرة أمناء الخمس صلوات، ولا يجوز للصلاة السادسة، وكذلك لو أدى اثنى عشر منا إلى أربعة وعشرين مسكينا على قول البعض: يجوز.
وعلى قول البعض: لا يجوز أصلا، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله: لأنها كفارة، فلا يجوز إعطاءها لكل مسكين أقل من نصف صاع، إذا بلغ ذلك نصف صاع ككفارة اليمين، فإذا كفارة الصلاة تفارق كفارة اليمين من حيث إنه لو أدى الكل إلى مسكين واحد جاز، وتساوى كفارة اليمين من حيث لو فرق على مساكين لا يجوز، بخلاف صدقة الفطر.
مسألة (???)
م: ويؤدى للوتر نصف صاع على حدة عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، فيكون لكل يوم وليلة ثلاثة أصع؛ لأن الوتر واجبة ابتداء عند أبى حنيفة رحمة الله عليه.