اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

مسألة (735)
رجل أوتر ولم يقرأ في الركعة الثالثة، لا يجوز في قولهم جميعاً؛ لأن الوتر في حق اشتراط القراءة، ليس حكمه حكم الفريضة
مسألة (736)
رجل أوتر، فقرأ في الثالثة القنوت، ونسى القراءة حتى ركع أو قرأ الفاتحة، ونسى السورة حتى ركع، قال: يرفع رأسه، ويقرأ السورة، ويعيد القنوت والركوع؛ لأنه تبين أن نقص الركوع كان لإقامة الفرض، فإن قرأ الفاتحة والسورة، ولم يقنت حتى ركع، يمضى على صلاته، ويسجد سجدتي السهو؛ لأن القنوت واجب، ولا يجوز نقص الفرض لإقامة الواجبات.
مسألة (???)
ب: رجل شك في الوتر وهو في حالة القيام، أنه في الثانية أم في الثالثة، يتم تلك الركعة، ويقنت فيها الجواز أنها الثالثة، ثم يقعد ويقوم، فيضيف إليها ركعة أخرى، ويقنت فيها أيضاً، هو المختار، فرق بين هذا وبين المسبوق بركعتين في الوتر في شهر رمضان، إذا قنت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام، حيث لا يقنت في الركعة الأخيرة إذا قام إلى القضاء في قولهم جميعاً، والفرق أن تكرار القنوت في موضعه ليس بمشروع، وههنا أحدهما في موضعه، والآخر ليس في موضعه فجاز.
وأما في المسبوق: فهو مأمور بأن يقنت مع الإمام، فصار ذلك موضعاً له، فلو أتى بالثانى كان ذلك تكرارا للقنوت في موضعه.
مسألة (???)
ومن يقضى الصلوات والأوتار، يقنت فى الأوتار؛ لأنه إن كان عليه الوتر، كان عليه القنوت وإن لم يكن عليه الوتر، فالقنوت يكون في التطوع، والقنوت في التطوع لا يعتبر.
مسألة (???)
زفت: الاقتداء في الوتر خارج رمضان يجوز؛ لأنه لا مانع في صحة الاقتداء.
مسألة (740)
أج: لو ألحق الإمام في القنوت بعد رفع رأسه من الركوع، والإمام يرى القنوت في الوتر بعد
المجلد
العرض
57%
تسللي / 325