اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

بالجماعة.
باب النوافل
مسألة (746)
ن: رجل صلّى التطوع قاعدا، فإذا أراد الركوع، قام وركع، فالأفضل له أن يقوم، ويقرأ شيئًا، ثم يركع ليكون موافقا للسنة، ولو لم يقرأ، ولكنه استوى قائما وركع، أجزأه، وإن لم يستو قائماً وركع، لا يجزيه؛ لأن ذلك لا يكون ركوعاً قائماً، ولا ركوعاً قائما.
مسألة (747)
رجل ترك السنن، إن تركها بعذر فهو معذور، وإن تركها بغير عذر تهاونا، سأله الله تعالى عن تركها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من تهاون بالآداب حرم السنن ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة).

مسألة (748)
رجل نزل به ضيف وله ورد من صلاة التطوع، فإن كان هذا الرجل كثير الضيافة، لا يترك ورده؛ لأنه يتضرر بترك ورده، وإن كان في الأحايين مرة , يترك من قبل الضيف؛ لأنه لا يتضرر به.
مسألة (749)
رجل صلّى على دابته تطوعًا، يجوز له أن يفتتح الصلاة حيث ما توجهت به الدابة، كما جازت له الصلاة لمكان الحاجة.
مسألة (750)
إذا صلّى الرجل على الدابة وسرجه نجس، فهذا على وجهين: إن كانت على السرج نجاسة مثل الدم، والعذرة أكثر من قدر الدرهم، فصلاته فاسدة؛ لأنه صلى على موضع نجس، وإن كان عرق الحمار أو لعابه، فصلاته جائزة؛ لأنه مشكل، هذا معنى قول أصحابنا رحمهم الله: إن الرجل إذا صلى على الدابة، وسرجه نجس تجوز الصلاة.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 325