التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (751)
س: إمام يصلى الفجر في المسجد الداخل، فجاءه رجل يصلى ركعتي الفجر في المسجد الخارج فيه اختلف المشايخ فيه: منهم من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: يكره؛ لأن ذلك كله كمكان واحد، بدليل جواز الاقتداء من كان في المسجد الخارج بمن هو في المسجد الداخل فإذا اختلف المشايخ كان الاحتياط أن لا يفعل.
مسألة (752)
رجل ترك سنن الصلوات الخمس، إن لم ير السنن حقا فقد كفر؛ لأنه ترك استخفافًا، وإن رأى السنن حقا، منهم من قال: لا يأثم، والصحيح أنه بأثم؛ لأنه جاء الوعيد بالترك.
مسألة (753)
الرجل إذا كان يصلى المغرب في المسجد، فأراد أن يصلى ركعتين بعده, ينظر إن كان يخاف أنه لو رجع إلى المنزل، اشتغل بشيء"، يصلى في المسجد؛ لأنه يتأخر أداؤهما، ووقت المغرب وقت ضيق، وإن كان لا يخاف، صلى في المنزل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير صلاة الرجل في المنزل إلا المكتوبة).
مسألة (754)
زفت: إذا شرع في الأربع قبل الجمعة، ثم شرع الخطيب في الخطبة وكذا الأربع قبل الظهر إذا أقيمت هل يقطع؟ فيه اختلاف المشايخ: منهم من قال: يصلى ركعتين ويقطع؛ لأن كل شفع فى التطوع صلاة على حدة، ومنهم من قال: يتم؛ لأن هذه الأربع صلاة واحدة، ولهذا قيل: إذا قطعها يقضى أربعا، وبهذا كان يفتى الإمام الأجل برهان الدين عبد العزيز بن عمر رحمه الله.
وحكى عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله في المسألة الثانية: كنت أفتى زمانًا أنه يتم، ولا يقطع استدلالا بمسألة الشفعة والمخيرة والخلوة، حتى وجدت رواية في بعض الأمالي لأبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقطع، فرجعت إلى هذا.
س: إمام يصلى الفجر في المسجد الداخل، فجاءه رجل يصلى ركعتي الفجر في المسجد الخارج فيه اختلف المشايخ فيه: منهم من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: يكره؛ لأن ذلك كله كمكان واحد، بدليل جواز الاقتداء من كان في المسجد الخارج بمن هو في المسجد الداخل فإذا اختلف المشايخ كان الاحتياط أن لا يفعل.
مسألة (752)
رجل ترك سنن الصلوات الخمس، إن لم ير السنن حقا فقد كفر؛ لأنه ترك استخفافًا، وإن رأى السنن حقا، منهم من قال: لا يأثم، والصحيح أنه بأثم؛ لأنه جاء الوعيد بالترك.
مسألة (753)
الرجل إذا كان يصلى المغرب في المسجد، فأراد أن يصلى ركعتين بعده, ينظر إن كان يخاف أنه لو رجع إلى المنزل، اشتغل بشيء"، يصلى في المسجد؛ لأنه يتأخر أداؤهما، ووقت المغرب وقت ضيق، وإن كان لا يخاف، صلى في المنزل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير صلاة الرجل في المنزل إلا المكتوبة).
مسألة (754)
زفت: إذا شرع في الأربع قبل الجمعة، ثم شرع الخطيب في الخطبة وكذا الأربع قبل الظهر إذا أقيمت هل يقطع؟ فيه اختلاف المشايخ: منهم من قال: يصلى ركعتين ويقطع؛ لأن كل شفع فى التطوع صلاة على حدة، ومنهم من قال: يتم؛ لأن هذه الأربع صلاة واحدة، ولهذا قيل: إذا قطعها يقضى أربعا، وبهذا كان يفتى الإمام الأجل برهان الدين عبد العزيز بن عمر رحمه الله.
وحكى عن القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله في المسألة الثانية: كنت أفتى زمانًا أنه يتم، ولا يقطع استدلالا بمسألة الشفعة والمخيرة والخلوة، حتى وجدت رواية في بعض الأمالي لأبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقطع، فرجعت إلى هذا.