التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (755)
شرو: المستحب بعد المغرب أن يصلّى ست ركعات بثلاث تسليمات؛ لما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى ست ركعات بعد صلاة المغرب كُتب من الأوابين)، وتلا قوله تعالى: (فإنّه كانَ للأوابينَ غَفُورًا) وفسره رضى الله عنه بثلاث تسليمات.
مسألة (756)
والمستحب بعد العشاء أن يصلّى أربع ركعات؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء كن كمثلين من ليلة القدر)، وقيل عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: الأفضل أربع، وعندهما ركعتان؛ بناء على اختلاف معروف بينهم في التطوع بالليل.
مسألة (757)
رجل صلى ركعتين تطوعاً، وهو يظن أن الفجر لم يطلع، فإذا الفجر طالع، يجزيه عن ركعتي الفجر، هو الصحيح؛ لأن السنة تطوع، فتتأدى بنية التطوع، وهذا اختيار المتأخرين، وإن شك في تطوع الفجر قال: يعيد ركعتي الفجر؛ لأن الأصل هو الليل، فيعتمد الأصل.
مسألة (758)
رجل صلّي ست رکعات أو ثمان ركعات تطوعاً، ولم يقعد إلا في آخرهن، اختلفوا قال بعضهم: هو على القياس، والاستحسان أن لا تفسد كما في الأربع؛ لأن الكل صار صلاة واحدة.
وقال بعضهم: تفسد قياسًا واستحسانًا؛ لأنا رددنا الأربع إلى الظهر، ولم نجد لهذا من المكتوبات نظيرا، فبقى على القياس.
مسألة (759)
رجل افتتح التطوع راكبًا خارج المصر، ثم أتى المصر، قالوا: يتمها راكبا؛ لأنه صح شروعه فيها راكبًا، فصار كما إذا افتتحها، ثم غربت الشمس، فإنه يتمها، كذا هذا.
مسألة (760)
شرو: المستحب بعد المغرب أن يصلّى ست ركعات بثلاث تسليمات؛ لما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى ست ركعات بعد صلاة المغرب كُتب من الأوابين)، وتلا قوله تعالى: (فإنّه كانَ للأوابينَ غَفُورًا) وفسره رضى الله عنه بثلاث تسليمات.
مسألة (756)
والمستحب بعد العشاء أن يصلّى أربع ركعات؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء كن كمثلين من ليلة القدر)، وقيل عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: الأفضل أربع، وعندهما ركعتان؛ بناء على اختلاف معروف بينهم في التطوع بالليل.
مسألة (757)
رجل صلى ركعتين تطوعاً، وهو يظن أن الفجر لم يطلع، فإذا الفجر طالع، يجزيه عن ركعتي الفجر، هو الصحيح؛ لأن السنة تطوع، فتتأدى بنية التطوع، وهذا اختيار المتأخرين، وإن شك في تطوع الفجر قال: يعيد ركعتي الفجر؛ لأن الأصل هو الليل، فيعتمد الأصل.
مسألة (758)
رجل صلّي ست رکعات أو ثمان ركعات تطوعاً، ولم يقعد إلا في آخرهن، اختلفوا قال بعضهم: هو على القياس، والاستحسان أن لا تفسد كما في الأربع؛ لأن الكل صار صلاة واحدة.
وقال بعضهم: تفسد قياسًا واستحسانًا؛ لأنا رددنا الأربع إلى الظهر، ولم نجد لهذا من المكتوبات نظيرا، فبقى على القياس.
مسألة (759)
رجل افتتح التطوع راكبًا خارج المصر، ثم أتى المصر، قالوا: يتمها راكبا؛ لأنه صح شروعه فيها راكبًا، فصار كما إذا افتتحها، ثم غربت الشمس، فإنه يتمها، كذا هذا.
مسألة (760)