اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

كامل، يخرج من أن تكون مستحاضة، وإن كان أقل من ذلك لا يخرج، فكذا في الثبوت.
مسألة 76:
وإذا كان به جرح قد شدّ عليه خرقة، فأصابه الدم أكثر من قدر الدرهم أو أصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم، فتوضأ وصلى، ولم يغسل الدم الذي جرى على الخرقة، أو على الثوب، إن كان بحال لو غسله يتجنّسثانيا قبل الفراغ من الصلاة، جاز أن لا يغسله؛ لأنه لا يمكنه التحرز عنه، وإلا فلا، هو المختار.
مسألة ??:
ب: صاحب الجرح السائل إذا منع الجرح السائل عن السيلان بعلاج، يخرج من أن يكون صاحب جرح، سائل، فرق بين هذا وبين الحائض، فإنها إذا احتشت و منعت الدم من الدروب، لا يخرج من أن تكون حائضا.
والفرق: أن القياس أن يخرج من أن تكون حائضا؛ لانعدام الحيض حقيقة، كما يخرج هو من أن يكون صاحب الجرح السائل، إلا أن الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج، حيث جلعها حائضا مع الأمر بالحبس، ولم يعتبر في حق صاحب الجرح السائل، هكذا المقتصد لا يكون صاحب الجرح السائل.
قال رضى الله عنه: هكذا سمعت الشيخ الإمام نجم الدين عمر ابن محمد النسفي رحمة الله عليه يقول: فى المقتصد، وهو مذكور في المنتقى.
مسألة ??:
زاج: ولو كان به دماميل أو جدرى، فتوضأ وبعضها سائل، ثم سال الذي لم يكن سائلا، انتقض وضوءه؛ لأن هذا حدث جديد، فصار كالمنخرين. ولو كان الكل سائلا، فانقطع البعض، فالعذر باق اعتباراً للانتهاء بالابتداء، كما إذا سال من المنخرين، ثم انقطع إحداهما، ومسألة المنخرين مذكورة في الأصل.
باب الغسل وما لا يوجبه:
مسألة ??:
المجلد
العرض
6%
تسللي / 325