التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
التطوع بجماعة فى غير قيام رمضان يكره، حكى عن شمس الأئمة السرخسى رحمه الله: أن التطوع بالجماعة إنما يكره إذا صلوا التطوع بالجماعة على سبيل التداعى، أما إذا اقتدى واحد أو اثنان بواحد لا يكره، وإن اقتدى ثلاثة بواحد، ذكر هو رحمه الله، أن فيه اختلاف المشايخ، وإذا اقتدى أربعة بواحد، کره بلا خلاف.
وعن هذا قال شيخ الإسلام على الإسبيجابي رحمه الله: لا بأس للرجل إذا دخل مسجداً قد صلّى فيه قومه أن يصلى بالجماعة مع واحدة أو اثنين، وإنما تكره الصلاة مع الثلاثة أو أكثر، وبنى عليه مسائل أخرى في شرح الصلاة.
فصل في التراويح
مسألة (765)
ن: إمام يصلي التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال، لا يجوز؛ لأن التراويح سنة، وسائر السنن لا تتكرر في وقت واحد، فكذا هذه السنة، وإن كان غير إمام، فاستقبله جماعة في التراويح في مسجد آخر، لا بأس بأن يدخل معهم؛ لأن يكون اقتداء المتطوع بمن يصلّى السنة، فيجوز كما لو صلّى المكتوبة، ثم أدرك الجماعة، جاز له أن يصلّى مع القوم.
مسألة (766)
قوم صلّوا التراويح، ثم أرادوا أن يصلوا بعد ذلك، يصلّون فرادى؛ لأنه تطوع وصلاة التطوع بالجماعة ليست بمستحبة؛ لأنها لو كانت مستحبة لكانت أفضل من الصلاة فرادى، ولو كانت أفضل لفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة (767)
الإمام إذا فرغ من التشهد في التراويح ينظر: إن علم أن الزيادة على التشهد لا تثقل على القوم، يزيد ويأتى بالدعوات، وإن علم أنها تنقل عليهم، لا يزيد على ذلك، ويقتصر على التشهد؛ لأن الدعوات ليست بفرض ولا سنة، ولكنه إذا كبر، يأتى بالثناء في كل تكبيرة منها الركعتين.
قال رضى الله عنه: أقوال المشايخ في مسائل التراويح جمعت في تصنيف، فمن رام الزيادة على ذلك
وعن هذا قال شيخ الإسلام على الإسبيجابي رحمه الله: لا بأس للرجل إذا دخل مسجداً قد صلّى فيه قومه أن يصلى بالجماعة مع واحدة أو اثنين، وإنما تكره الصلاة مع الثلاثة أو أكثر، وبنى عليه مسائل أخرى في شرح الصلاة.
فصل في التراويح
مسألة (765)
ن: إمام يصلي التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال، لا يجوز؛ لأن التراويح سنة، وسائر السنن لا تتكرر في وقت واحد، فكذا هذه السنة، وإن كان غير إمام، فاستقبله جماعة في التراويح في مسجد آخر، لا بأس بأن يدخل معهم؛ لأن يكون اقتداء المتطوع بمن يصلّى السنة، فيجوز كما لو صلّى المكتوبة، ثم أدرك الجماعة، جاز له أن يصلّى مع القوم.
مسألة (766)
قوم صلّوا التراويح، ثم أرادوا أن يصلوا بعد ذلك، يصلّون فرادى؛ لأنه تطوع وصلاة التطوع بالجماعة ليست بمستحبة؛ لأنها لو كانت مستحبة لكانت أفضل من الصلاة فرادى، ولو كانت أفضل لفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة (767)
الإمام إذا فرغ من التشهد في التراويح ينظر: إن علم أن الزيادة على التشهد لا تثقل على القوم، يزيد ويأتى بالدعوات، وإن علم أنها تنقل عليهم، لا يزيد على ذلك، ويقتصر على التشهد؛ لأن الدعوات ليست بفرض ولا سنة، ولكنه إذا كبر، يأتى بالثناء في كل تكبيرة منها الركعتين.
قال رضى الله عنه: أقوال المشايخ في مسائل التراويح جمعت في تصنيف، فمن رام الزيادة على ذلك