التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
فليتبعه.
مسألة (768)
الإمام في التراويح إذا سلّم في الشفع الأول على رأس ركعة ساهيا، ثم إذا أتى بما بقى ركعتين ركعتين على وجهها، فهذا على وجهين: إما إن عمل بعد ما سلّم عملا يخرجه عن الصلاة، أو لم يعمل.
ففى الوجه الأول: عليه قضاء الشفع الأول لا غير بالاتفاق لفساده وتمام الباقي، وفي الفصل الثاني كذلك عند مشايخ بخاري؛ لأن كل ركعتين صلاة على حدة، فلما كبر الشفع الثاني دخل فيه، ومن ضرورته خروجه عن الشفع الأول، فاقتصر الفساد على الشفع الأول.
وقال مشايخ سمرقند رحمهم الله: عليه قضاء الكل؛ لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه، فلا يخرج به عن الأول بمنزلة إذا نوى استقبال الظهر بعدما صلى ركعة منها.
مسألة (769)
وإذا ختم القرآن في التراويح ليلة العشرين مثلا، فله أن يقرأ من حيث شاء في بقية الشهر؛ لأن السنة هو الختم مرة وقد وجد.
مسألة (???)
والأفضل تعديل القراءة بين التسليمات هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله عليه، وعن عمر رضى الله عنه خلاف هذا؛ لأن السنة هى الختم وإنها لا تفوت بترك التعديل. فأما في التسليمة الواحدة فلا يستحب تطويل الركعة الثانية على الأولى بلا خلاف وإن طول الركعة الأولى فلا بأس به من غير خلاف. وقيل: يجب أن تكون المسألة على الخلاف عند محمد رحمه الله: لا يكره، وعندهما يكره.
مسألة (???)
إذا فاتته ترويحة أو ترويحتان وقام الإمام إلى الوتر يتابعه في الوتر أم يأتي بما فاته من الترويحات؟ اختلف المشايخ فيه، وذكر في واقعات الناطفي عن أبي عبد الله الزعفراني أنه يوتر مع الإمام، ثم يقضى ما فاته وهو الأصح، وإنما يفعل كذلك لإحراز فضيلة الجماعة.
مسألة (768)
الإمام في التراويح إذا سلّم في الشفع الأول على رأس ركعة ساهيا، ثم إذا أتى بما بقى ركعتين ركعتين على وجهها، فهذا على وجهين: إما إن عمل بعد ما سلّم عملا يخرجه عن الصلاة، أو لم يعمل.
ففى الوجه الأول: عليه قضاء الشفع الأول لا غير بالاتفاق لفساده وتمام الباقي، وفي الفصل الثاني كذلك عند مشايخ بخاري؛ لأن كل ركعتين صلاة على حدة، فلما كبر الشفع الثاني دخل فيه، ومن ضرورته خروجه عن الشفع الأول، فاقتصر الفساد على الشفع الأول.
وقال مشايخ سمرقند رحمهم الله: عليه قضاء الكل؛ لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه، فلا يخرج به عن الأول بمنزلة إذا نوى استقبال الظهر بعدما صلى ركعة منها.
مسألة (769)
وإذا ختم القرآن في التراويح ليلة العشرين مثلا، فله أن يقرأ من حيث شاء في بقية الشهر؛ لأن السنة هو الختم مرة وقد وجد.
مسألة (???)
والأفضل تعديل القراءة بين التسليمات هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله عليه، وعن عمر رضى الله عنه خلاف هذا؛ لأن السنة هى الختم وإنها لا تفوت بترك التعديل. فأما في التسليمة الواحدة فلا يستحب تطويل الركعة الثانية على الأولى بلا خلاف وإن طول الركعة الأولى فلا بأس به من غير خلاف. وقيل: يجب أن تكون المسألة على الخلاف عند محمد رحمه الله: لا يكره، وعندهما يكره.
مسألة (???)
إذا فاتته ترويحة أو ترويحتان وقام الإمام إلى الوتر يتابعه في الوتر أم يأتي بما فاته من الترويحات؟ اختلف المشايخ فيه، وذكر في واقعات الناطفي عن أبي عبد الله الزعفراني أنه يوتر مع الإمام، ثم يقضى ما فاته وهو الأصح، وإنما يفعل كذلك لإحراز فضيلة الجماعة.