التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (???)
و: إمام صلى العشاء على غير وضوء، وهو لا يعلم، ثم صلّى بهم إمام آخر التراويح، ثم علموا، كان عليهم أن يعيد العشاء والتراويح، أما العشاء فظاهر، وأما التراويح فلأنها أديت في غير وقتها؛ لأنها وقتها بعد العشاء على ما اخترنا من الجواب في مسائل التراويح.
مسألة (???)
زفت: رجل له مسجد حي، لكن لا يختم الإمام في التراويح، وفي مسجد آخر يختم، قال رحمه الله: قال الشيخ الأجل حسام الدين رحمة الله عليه: كان والدى برهان الدين رحمه الله يقول: الأفضل أن يصلي في مسجده إن كان يقرأ فيها قدر المسنون، أما أية أو آيتان ليس بمسنون، فيحتمل
أن يكون المسنون قدر ما يكون في العشاء في سائر الأوقات.
مسألة (774)
س: إذا نام المقتدى في التراويح قاعدا، وسلّم الإمام، ثم استيقظ المقتدى، يقرأ ما بقى من التشهد، ثم يسلّم، لأن التشهد ذكر واحد، فترك بعضه كترك كله، فيأتى به، وإن لم يذكر أنه إلى أي موضع انتهى، يسلّم، ولا يستقبل التشهد؛ لأن المتابعة واجبة، وإنه متيقن به، وفي إقامة واجب التشهد شك.
مسألة (775)
رجل اقتدى بالإمام بنية الوتر على ظنّ أنه يصلّى الوتر، فسلّم الإمام على رأس الركعتين، وتبين أنه ترويحة، يكون المقتدى مؤديا شفعاً من التراويح؛ لأن نية الوتر لم يصح لمخالفة الإمام، فوقع في النفل، والتراويح نفل، فيتأدى بهذه النية.
قال رحمه الله: وهذا على قول من يجوز أداء السنن بنية مطلقة، أو بنية النفل، وهو قول المتأخرين وهو الصحيح.
مسألة (776)
شرو: إمامة الصبي على البالغين في التراويح، جوزها بعض المشايخ، والمختار عند مشايخنا رحمهم
و: إمام صلى العشاء على غير وضوء، وهو لا يعلم، ثم صلّى بهم إمام آخر التراويح، ثم علموا، كان عليهم أن يعيد العشاء والتراويح، أما العشاء فظاهر، وأما التراويح فلأنها أديت في غير وقتها؛ لأنها وقتها بعد العشاء على ما اخترنا من الجواب في مسائل التراويح.
مسألة (???)
زفت: رجل له مسجد حي، لكن لا يختم الإمام في التراويح، وفي مسجد آخر يختم، قال رحمه الله: قال الشيخ الأجل حسام الدين رحمة الله عليه: كان والدى برهان الدين رحمه الله يقول: الأفضل أن يصلي في مسجده إن كان يقرأ فيها قدر المسنون، أما أية أو آيتان ليس بمسنون، فيحتمل
أن يكون المسنون قدر ما يكون في العشاء في سائر الأوقات.
مسألة (774)
س: إذا نام المقتدى في التراويح قاعدا، وسلّم الإمام، ثم استيقظ المقتدى، يقرأ ما بقى من التشهد، ثم يسلّم، لأن التشهد ذكر واحد، فترك بعضه كترك كله، فيأتى به، وإن لم يذكر أنه إلى أي موضع انتهى، يسلّم، ولا يستقبل التشهد؛ لأن المتابعة واجبة، وإنه متيقن به، وفي إقامة واجب التشهد شك.
مسألة (775)
رجل اقتدى بالإمام بنية الوتر على ظنّ أنه يصلّى الوتر، فسلّم الإمام على رأس الركعتين، وتبين أنه ترويحة، يكون المقتدى مؤديا شفعاً من التراويح؛ لأن نية الوتر لم يصح لمخالفة الإمام، فوقع في النفل، والتراويح نفل، فيتأدى بهذه النية.
قال رحمه الله: وهذا على قول من يجوز أداء السنن بنية مطلقة، أو بنية النفل، وهو قول المتأخرين وهو الصحيح.
مسألة (776)
شرو: إمامة الصبي على البالغين في التراويح، جوزها بعض المشايخ، والمختار عند مشايخنا رحمهم